وصحيحة محمّد بن قيس : « قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في وصيّة لم يشهدها إلاّ امرأة ، فقضى أن تجاز شهادة المرأة في ربع الوصيّة » (١).
وموثّقة أبان : في وصيّة لم يشهدها إلاّ امرأة ، فأجاز شهادة المرأة في الربع من الوصيّة بحساب شهادتها (٢).
والتعدّي إلى الربعين فما زاد بالإجماع المركّب ، وقوله : بحساب شهادتها.
وأمّا بعض الأخبار الدالّة على عدم قبول شهادتهنّ منفردات في الوصيّة مطلقاً ـ كصحيحة إبراهيم بن محمّد (٣) وابن بزيع (٤) فلا تصلح لمعارضة ما مرّ ؛ لشذوذها المخرج لها عن الحجّية ، مضافاً إلى موافقتها للعامّة كما صرّح به شيخ الطائفة (٥) ، ويشعر به بعض المعتبرة.
فروع :
أ : هل يشترط قبول شهادة المرأة في هذه المسألة والسابقة عليها بتعذّر الرجال كما في نهاية الشيخ والسرائر وعن القاضي وابن حمزة (٦)
__________________
(١) التهذيب ٦ : ٢٦٧ ، ٧١٧ وج ٩ : ١٨٠ ، ٧٢٠ ، الإستبصار ٣ : ٢٨ ، ٨٨ ، الوسائل ٢٧ : ٣٥٥ أبواب الشهادات ب ٢٤ ح ١٥.
(٢) الكافي ٧ : ٤ ، ٥ ، التهذيب ٩ : ١٨٠ ، ٧٢٢ ، الوسائل ١٩ : ٣١٧ أبواب أحكام الوصايا ب ٢٢ ح ٢ ، بتفاوت يسير.
(٣) المتقدّمة في ص ٢٩٣.
(٤) التهذيب ٦ : ٢٨٠ ، ٧٧١ ، الإستبصار ٣ : ٢٨ ، ٩١ ، الوسائل ٢٧ : ٣٦٢ أبواب الشهادات ب ٢٤ ح ٤٠.
(٥) الاستبصار ٣ : ٢٩.
(٦) النهاية : ٣٣٣ ، السرائر ٢ : ١٣٨ ، القاضي في المهذّب ٢ : ٥٥٩ ، ابن حمزة في الوسيلة : ٢٢٢.