المسألة الخامسة : اختلفوا في قبول شهادتهنّ مع الرجال في النكاح : فعن المفيد والخلاف والديلمي وابن حمزة والحلّي وظاهر التحرير : المنع (١) ، وعن الصيمري نسبته إلى المشهور ؛ لرواية السكوني المتقدّمة (٢).
وعن العماني والإسكافي والصدوقين والحلبي والتهذيبين والمبسوط وابن زهرة والشرائع والإرشاد والقواعد والإيضاح والدروس وغيرهم من المتأخّرين (٣) بل الأكثر كما عن المسالك (٤) : القبول ، وعليه الإجماع عن الغنية (٥).
لصحيحة الحلبي (٦) ، والروايات السبع لمحمّد بن الفضيل ، وأبي بصير ، والخارقي ، وابن الحصين ، وزرارة ، والكناني ، المتقدّمة كلاًّ في المسألة الثانية (٧).
والرضوي : « وتقبل شهادة النساء في النكاح والدين ، وكلّ ما لا يتهيّأ للرجال أن ينظروا إليه ، ولا تقبل في الطلاق ، ولا في رؤية الهلال » (٨).
__________________
(١) المفيد في المقنعة : ٧٢٧ ، الخلاف ٢ : ٦٠٦ ، الديلمي في المراسم ( الجوامع الفقهية ) : ٦٥٦ ، ابن حمزة في الوسيلة : ٢٢٢ ، الحلّي في السرائر ٢ : ١٣٩ ، التحرير ٢ : ٢١٢.
(٢) في ص ٢٧٤.
(٣) حكاه عن العماني والإسكافي في المختلف : ٧١٢ و ٧١٣ ، الصدوق في المقنع : ١٣٥ ، وحكاه عنه وعن والده في المختلف : ٧١٣ ، الحلبي في الكافي في الفقه : ٤٣٩ ، التهذيب ٦ : ٢٨٠ ، الاستبصار ٣ : ٢٥ ، المبسوط ٨ : ١٧٢ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢٤ ، الشرائع ٤ : ١٣٦ ، القواعد ٢ : ٢٣٩ ، الإيضاح ٤ : ٤٣٢ ، الدروس ٢ : ١٣٧.
(٤) المسالك ٢ : ٤١٣.
(٥) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢٤.
(٦) المتقدّمة في ٢٧٢.
(٧) راجع ص ٢٧٣ و ٢٧٤.
(٨) فقه الرضا « عليهالسلام » : ٢٦٢ ، مستدرك الوسائل ١٧ : ٤٢٦ أبواب الشهادات ب ١٩ ح ٨.