هـ : لو أوصى بالزائد عن الثلث اعتبر الربع والربعان والثلاثة أرباع ممّا أوصى به ، لا من الثلث ، فيحكم بثبوت ربع ما أوصى به مثلاً ، ويعمل فيه ما يعمل في الوصيّة ، من الرجوع إلى الثلث ، وطرح ما زاد.
و : لو أوصى بعين لا يمكن تقسيمه إلاّ بضرر كزوج خفّ ، أو فرد صندوق ـ يشترك فيه الموصى له بقدر ما ثبت له من الربع وغيره.
ز : لو أوصى بما لا ربع له كنقل نعشه إلى أحد المشاهد لم يثبت فيه شيء ؛ إذ لا ربع له.
ولا يرجع إلى الأُجرة ؛ لعدم كونها موصى بها ، ويحتمل الرجوع إليها ؛ لأنّ الوصيّة بالنقل تستلزم الوصيّة بها ، فيعمل في الربع ونحوه بما يعمل به في الوصيّة بما لا يفي بعمل أوصى به ، فيرجع إلى الورثة على الأظهر.
ونحوه لو أوصى ببناء قنطرة أو رباط أو مسجد على نحو معيّن ، واحتمال الرجوع إلى الأُجرة هنا أظهر.
ج : هل يجوز للمرأة الواحدة ونحوها تضعيف ما أوصى به في الشهادة حتى يثبت تمام الوصيّة فتشهد فيما أوصى بواحد بأربعة ، ولو كانتا اثنتين فباثنين حتى يثبت الواحد أم لا؟
الظاهر : العدم ؛ لكونه كذباً ، ولا دليل على تجويزه هنا.
نعم ، لو كذبت لم تضمن قدر الوصيّة ؛ للأصل.
ولو كذبت ، فإن علم به الحاكم ردّ شهادتها في الزائد على الوصيّة ، وحكم بربع ما أوصى ؛ وإن لم يعلم يحكم بالربع.
ط : كلّ ما ذكر فيه ردّ شهادة المرأة وعدم قبولها إنّما هو إذا لم يبلغ حدّ الشياع المفيد للعلم للحاكم ، وإن بلغ فيعمل بمقتضاها ؛ لوجوب عمل