ولا يشترط تغاير فرعي كلّ أصل لفرعي الآخر ؛ للإطلاق ، فتجوز شهادة اثنين على كلّ واحد من الأصلين ، وشهادة فرع مع أحد الأصلين على الآخر ، وبالعكس ، ونحو ذلك ، بلا خلاف أيضاً كما قيل (١) للإطلاق.
المسألة الثالثة : قد استثني من الأصل المذكور : الحدود ، فلا تقبل فيها شهادة الفرع إذا كانت من حقوق الله المحضة ، إجماعاً محكيّاً مستفيضاً (٢) ومحقّقاً.
له ، ولروايتي طلحة بن زيد وغياث بن إبراهيم :
الأُولى : عن عليّ عليهالسلام أنّه كان لا يجيز شهادة على شهادة في حدّ (٣).
والثانية : « لا تجوز شهادة على شهادة في حدّ ، ولا كفالة في حدّ » (٤).
وكذا في الحدود المشتركة بينه تعالى وبين الآدميّين كحدّ القذف والسرقة ـ عند الأكثر ، كما في الإيضاح والمسالك والكفاية (٥) ، وعن التنقيح والروضة (٦) ، وهو مختار الفاضل في التحرير والقواعد وولده في الإيضاح (٧) ، وهو الأظهر ؛ لعموم الخبرين ، ودرء الحدود بالشبهة الحاصلة منهما.
__________________
(١) انظر الرياض ٢ : ٤٥٥.
(٢) كما في الإرشاد ٢ : ١٦٥ ، الإيضاح ٤ : ٤٤٤ ، المسالك ٢ : ٤١٦ ، الرياض ٢ : ٤٥٤.
(٣) التهذيب ٦ : ٢٥٥ ، ٦٦٧ ، الوسائل ٢٧ : ٤٠٤ أبواب الشهادات ب ٤٥ ح ١.
(٤) الفقيه ٣ : ٤١ ، ١٤٠ ، التهذيب ٦ : ٢٥٦ ، ٦٧١ ، الوسائل ٢٧ : ٤٠٤ أبواب الشهادات ب ٤٥ ح ٢.
(٥) الإيضاح ٤ : ٤٤٤ ، المسالك ٢ : ٤١٦ ، الكفاية : ٢٨٦.
(٦) التنقيح ٤ : ٣١٧ ، الروضة ٣ : ١٥٠.
(٧) التحرير ٢ : ٢١٥ ، القواعد ٢ : ٢٤١ ، الإيضاح ٤ : ٤٤٤.