ثم إنّه على ما ذكرنا من جواز الشهادة على إقرارها بتعريف العدلين لها هل يجب استناد شهادته إلى شهادتهما بمعرفتها؟ كما عن الحلّي في السرائر والفاضل في التحرير (١) وغيره ، أم يجوز ذكر الشهادة مطلقة؟
الظاهر : الثاني ، إن كان مذهب الحاكم كفاية معرفة العدلين في هذه الشهادة ، ويعلمه الشاهدان ، وإلاّ فلا ؛ والوجه واضح.
هـ : يجوز أن تسفر المرأة وتكشف عن وجهها ليعرفها الشاهدان لها أو عليها ، إذا لم يمكنهما معرفتها بشهادة العدلين العارفين لها شخصاً أو نسباً ، بلا خلاف يوجد ، كذا قيل (٢).
أقول : إن قلنا بجواز نظر الأجنبي إلى وجه الأجنبيّة من غير ريبة فلا حاجة إلى قيد عدم إمكان المعرفة بالعدلين ، وإن لم نقل به يجب التقييد به ، وبضرورة الشهادة أيضاً ، فتأمّل.
المسألة الثالثة : من تحمّل شهادةً فإمّا يكون بالاستدعاء أي التماس صاحب الحقّ للتحمّل أو بدونه.
فإن كان بالاستدعاء يجب عليه الأداء حين طلبه ، إجماعاً قطعيّاً ، بل ضرورة ، وحكاية الإجماع عليه مستفيضة (٣) ، والآيات عليه دالّة ، والأخبار عليه متواترة.
وإن كان بدونه ، فالمشهور بين المتأخّرين بل نُسب إلى جمهورهم (٤) الوجوب أيضاً ، وهو مختار الحلّي (٥) ؛ لما مرّ.
__________________
(١) السرائر ٢ : ١٢٦ ، التحرير ٢ : ٢١١.
(٢) انظر الرياض ٢ : ٤٥١.
(٣) القواعد ٢ : ٢٤٠ ، المسالك ٢ : ٤١٥ ، الروضة ٣ : ١٣٨ ، الرياض ٢ : ٤٤٩.
(٤) كما في الرياض ٢ : ٤٤٩.
(٥) السرائر ٢ : ١٣٢.