وذهب جماعة من القدماء منهم : الإسكافي والشيخ في النهاية وظاهر الحلبي والقاضي وابنا حمزة وزهرة ، بل الكليني والصدوق (١) ، بل نسبه بعضهم إلى المشهور بين القدماء (٢) إلى عدم الوجوب حينئذ ، بل هو بالخيار ، إن شاء شهد ، وإن لم يشأ لم يشهد ؛ للصحاح الأربع لمحمّد وهشام :
الأُولى : « إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها ، إن شاء شهد ، وإن شاء سكت » (٣).
والثانية : في الرجل يشهد حساب الرجلين ، ثم يدعى إلى الشهادة ، [ قال : ] « إنشاء شهد ، وإن شاء لم يشهد » (٤).
والثالثة : « إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها ، فهو بالخيار ، إن شاء شهد ، وإن شاء لم يشهد » (٥).
ومثلها الرابعة ، وزاد فيها : وقال : « إنّه إذا أُشهد لم يكن له إلاّ أن يشهد » (٦).
__________________
(١) نقله عن الإسكافي في المختلف : ٧٢٩ ، النهاية : ٣٣٠ ، الحلبي في الكافي في الفقه : ٤٣٦ ، القاضي في المهذب ٢ : ٥٦١ ، ابن حمزة في الوسيلة : ٢٣٣ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢٥ ، الكليني في الكافي ٧ : ٣٨١ ، الصدوق في الفقيه ٣ : ٣٣.
(٢) كما في الرياض ٢ : ٤٤٩.
(٣) الكافي ٧ : ٣٨١ ، ٢ ، التهذيب ٦ : ٢٥٨ ، ٦٧٨ ، الوسائل ٢٧ : ٣١٨ أبواب الشهادات ب ٥ ح ٣ ، بتفاوت.
(٤) الفقيه ٣ : ٣٣ ، ١٠٧ ، الوسائل ٢٧ : ٣١٩ أبواب الشهادات ب ٥ ح ٦ ؛ وما بين المعقوفين من المصدرين.
(٥) الكافي ٧ : ٣٨٢ ، ٥ ، الوسائل ٢٧ : ٣١٧ أبواب الشهادات ب ٥ ح ١ ؛ وفيهما : وإن شاء سكت.
(٦) الكافي ٧ : ٣٨١ ، ١ ، التهذيب ٦ : ٢٥٨ ، ٦٧٩ ، الوسائل ٢٧ : ٣١٨ أبواب الشهادات ب ٥ ح ٢.