مع إشعار رواية عدم نجابته وكونه شرّ الثلاثة (١) ، وعدم جواز إمامته (٢) ، والنهي عن الاغتسال بغسالته ، وأنّه لا يطهر إلى سبعة آباء ، كما في رواية ابن أبي يعفور (٣) بعدم عدالته ، بل يمكن إثباته بذلك ، فلا تدخل في العمومات.
وعن دليل الثاني : بضعفه ؛ لشذوذه وندرته ، كما صرّح به جماعة (٤).
والمسألة قليلة الجدوى جدّاً ؛ لندرة من علم كونه ولد الزنا ، ثم كونه عادلاً ظاهراً.
الثامن من شرائط الشاهد : الذكورة في الجملة.
بمعنى أنّها تشترط في بعض الحقوق دون بعض.
والأول أيضاً على قسمين ؛ لأنّه إمّا تشترط فيه الذكورة المحضة ، فلا تقبل فيه شهادة النساء أصلاً ، لا منضمّة مع الذكور ولا منفردة ؛ أو يشترط فيه وجود الذكر وإن كان مع النساء ، فلا تقبل فيه شهادتهنّ منفردات وإن قبلت منضمّة مع الذكور. فهذه ثلاثة أقسام.
القسم الأول : ما تشترط فيه الذكورة المحضة ، فلا تقبل فيه شهادة النساء أصلاً ، وفيه مسائل :
المسألة الأُولى : يشترط في ثبوت الهلال الذكورة المحضة ، فلا تقبل فيه شهادة النساء منفردات ، ولا منضمّات مع الرجال ، بلا خلاف
__________________
(١) المتقدّمة جميعاً في ص ٢٦٩.
(٢) الوسائل ٨ : ٣٢٢ أبواب صلاة الجماعة ب ١٤ ح ٤.
(٣) الكافي ٣ : ١٤ ، ١ ، الوسائل ١ : ٢١٩ أبواب الطهارة ب ١١ ح ٤.
(٤) منهم المحقق في الشرائع ٤ : ١٣٢ ، وصاحب الرياض ٢ : ٤٣٩.