كصحيحة الحلبي (١) ، ومحمّد (٢) ، وموثّقة زرارة (٣) ، ورواية أبي بصير (٤) ، وصحيحة عليّ المرويّة في كتابه (٥) ، المؤيّدة جميعاً بروايات أُخر مصرّحة بأنّ ولد الزنا شرّ الثلاثة ، وأنّه لا ينجب (٦).
وقيل : تقبل إذا كان عدلاً مطلقاً ، حكاه في الكفاية (٧). ولعلّه لعمومات قبول شهادة العدل الراجحة بما ذكرنا سابقاً على الروايات المانعة.
وعن الشيخ وابن حمزة أنّها تقبل في الشيء اليسير دون الكثير (٨) ؛ لموثّقة عيسى بن عبد الله : عن شهادة ولد الزنا ، فقال : « لا تجوز إلاّ في الشيء اليسير إذا رأيت منه صلاحاً » (٩).
ويجاب عن دليل المخالف الأول : بمنع رجحان العمومات هنا ؛ لمخالفة روايات المنع لمذهب أكثر العامّة كما في المسالك (١٠) ، وتشعر بها رواية أبي بصير.
__________________
(١) التهذيب ٦ : ٢٤٤ ، ٦١٢ ، الوسائل ٢٧ : ٣٧٦ أبواب الشهادات ب ٣١ ح ٦.
(٢) الكافي ٧ : ٣٩٥ ، ٦ ، التهذيب ٦ : ٢٤٤ ، ٦١٣ ، الوسائل ٢٧ : ٣٧٥ أبواب الشهادات ب ٣١ ح ٣.
(٣) الكافي ٧ : ٣٩٦ ، ٨ ، التهذيب ٦ : ٢٤٤ ، ٦١٤ ، الوسائل ٢٧ : ٣٧٦ أبواب الشهادات ب ٣١ ح ٤.
(٤) الكافي ٧ : ٣٩٥ ، ٤ ، بصائر الدرجات : ٩ ، ٣ ، الوسائل ٢٧ : ٣٧٤ أبواب الشهادات ب ٣١ ح ١.
(٥) الوسائل ٢٧ : ٣٧٧ أبواب الشهادة ب ٣١ ح ٨ ، البحار ١٠ : ٢٨٧.
(٦) غوالي اللئلئ ٣ : ٥٣٣ ، ٢٢ ، مسند أحمد ٢ : ٣١١.
(٧) الكفاية : ٢٨٣.
(٨) الشيخ في النهاية : ٣٢٦ ، ابن حمزة في الوسيلة : ٢٣٠.
(٩) التهذيب ٦ : ٢٤٤ ، ٦١١ ، الوسائل ٢٧ : ٣٧٦ أبواب الشهادات ب ٣١ ح ٥.
(١٠) المسالك ٢ : ٤٠٩.