كما ذهب إليه الشيخ في الخلاف (١) ، ومرجعه إلى التساقط. ورجوع الدعوى إلى الخلوّ عن البيّنة فدليله ظاهر.
وقد يصار إلى الترجيح بالأكثريّة والأعدليّة والأضبطيّة. ولا أرى عليه دليلاً.
والقول بالقرعة كان ممكناً لو كان بها قائل ؛ لكونها لكلّ أمر مشكل ، ولبعض أخبار تعارض الشهود المتضمّن للقرعة ، إلاّ أنّه متضمّن لليمين المنتفية هنا إجماعاً.
وقد يرجّح التعديل فيما إذا شهد المعدِّل بالتوبة عن الجرح الذي شهد به الجارح.
وفي المسألة أقوال أُخر موهونة ، ذكرناها في مناهج الأحكام.
المسألة السابعة : لا تجوز شهادة المزكّي والجارح بهما على سبيل الإطلاق بشهادة العدلين عندهما وإن كانت حجّة ؛ لأنّها ظاهرة في العلم الواقعي ، وهو لا يحصل بقول العدلين.
وعلى اشتراط كون الشهادة حسّية يكون الوجه أظهر.
وعليه يظهر عدم جواز الإطلاق باستصحاب العدالة ، بل يشترط بيان حقيقة الحال.
المسألة الثامنة : قالوا : ينبغي أن يكون السؤال عن التزكية سرّاً ؛ لأنّه أقرب إلى صدق المعدِّل والجارح ، وأبعد من التهمة.
قال في التحرير : لجواز أن يتوسّل الشاهد إلى الاستمالة والتعرّف إلى المزكّي بحسن الحال (٢).
__________________
(١) الخلاف ٢ : ٥٩٢.
(٢) التحرير ٢ : ١٨٤.