النهي عنه ، وتحريمه من دون توعيد النار عليه.
أقول : كان ذلك حسناً لو خُصّت الكبائر بما عُلِمَ أنّه ممّا أوعد الله عليه النار ، وأمّا على ما ذكرنا من جعلها قسمين أحدهما : ما ذكر ، والثاني ما صرّح بكونه كبيرة في الأخبار فيدخل ذلك فيها ؛ للتصريح به في رواية الفضل (١) ، التي هي في نفسها حجّة ؛ مع كونها بالإطلاق المذكور في كلام الأكثر منجبرة.
المسألة الثالثة : لا تقبل شهادة القاذف مع عدم اللعان أو البيّنة قبل التوبة بلا خلاف ، بل بالإجماع المحقّق والمحكيّ (٢) ؛ له ، وللآية الكريمة ( وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً ) (٣).
وتقبل شهادته بعد التوبة بلا خلاف أيضاً ، بل عليه الإجماع عن التحرير والتنقيح (٤).
لقوله سبحانه ( إِلاَّ الَّذِينَ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِكَ وَأَصْلَحُوا ) (٥).
وللنصوص المستفيضة ، كصحيحة ابن سنان : عن المحدود إذا تاب ، تقبل شهادته؟ فقال : « إذا تاب ، وتوبته أن يرجع ممّا قال ، ويكذّب نفسه عند الإمام وعند المسلمين ، فإذا فعل فإنّ على الإمام أن يقبل شهادته بعد ذلك » (٦).
ومرسلة يونس : عن الذي يقذف المحصنات ، تقبل شهادته بعد الحدّ إذا تاب؟ قال : « نعم » قلت : وما توبته؟ قال : « يجيء فيكذّب نفسه عند
__________________
(١) المتقدّمة في ص ١٣٠.
(٢) كما في الرياض ٢ : ٤٣١.
(٣) النور : ٤.
(٤) التحرير ٢ : ٢٠٨ ، التنقيح ٤ : ٢٩٣.
(٥) النور : ٥.
(٦) الكافي ٧ : ٣٩٧ ، ٦ ، التهذيب ٦ : ٢٤٥ ، ٦١٦ ، الإستبصار ٣ : ٣٦ ، ١٢١ ، الوسائل ٢٧ : ٣٨٥ أبواب الشهادات ب ٣٧ ح ١.