الإمام ، ويقول : قد افتريت على فلانة ، ويتوب ممّا قال » (١).
ورواية الكناني : عن القاذف إذا أكذب نفسه وتاب ، أتقبل شهادته؟ قال : « نعم » (٢).
والأُخرى : عن القاذف بعد ما يقام عليه الحدّ ما توبته؟ قال : « يكذّب نفسه » قلت : أرأيت إن أكذب نفسه وتاب أتقبل شهادته؟ قال : « نعم » (٣).
ورواية القاسم بن سليمان ، الصحيحة عمّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه : عن الرجل يقذف الرجل فيُجلَد حدّا ، ثم يتوب ولا يعلم منه إلاّ خيراً ، أتجوز شهادته؟ قال : « نعم ، ما يقال عندكم؟ » قلت : يقولون : توبته فيما بينه وبين الله ، ولا تقبل شهادته أبداً ، فقال : « بئس ما قالوا ، كان أبي يقول : إذا تاب ولم يعلم منه إلاّ خيراً جازت شهادته » (٤) إلى غير ذلك.
وأمّا رواية السكوني : « ليس يصيب أحداً حدٌّ فيقام عليه ثم يتوب إلاّ جازت شهادته ، إلاّ القاذف ، فإنّه لا تقبل شهادته ، إنّ توبته فيما بينه وبين الله » (٥).
__________________
(١) الكافي ٧ : ٣٩٧ ، ٥ ، التهذيب ٦ : ٢٤٥ ، ٦١٧ ، الإستبصار ٣ : ٣٦ ، ١٢٢ ، الوسائل ٢٧ : ٣٨٤ أبواب الشهادات ب ٣٦ ح ٤.
(٢) التهذيب ٦ : ٢٤٦ ، ٦٢١ ، الإستبصار ٣ : ٣٧ ، ١٢٦ ، الوسائل ٢٧ : ٣٨٤ أبواب الشهادات ب ٣٦ ح ٥.
(٣) الكافي ٧ : ٣٩٧ ، ١ ، التهذيب ٦ : ٢٤٥ ، ٦١٥ ، الإستبصار ٣ : ٣٦ ، ١٢٠ ، الوسائل ٢٧ : ٣٨٢ أبواب الشهادات ب ٣٦ ح ١.
(٤) الكافي ٧ : ٣٩٧ ، ٢ ، التهذيب ٦ : ٢٤٦ ، ٦٢٠ ، الإستبصار ٣ : ٣٧ ، ١٢٥ ، الوسائل ٢٧ : ٣٨٢ أبواب الشهادات ب ٣٦ ح ٢.
(٥) التهذيب ٦ : ٢٨٤ ، ٧٨٦ ، الإستبصار ٣ : ٣٧ ، ١٢٧ ، الوسائل ٢٧ : ٣٨٤ أبواب الشهادات ب ٣٦ ح ٦ ، بتفاوت.