وتوجيه الإتلاف بأنّه كان معرض السقوط بالردّة والفسخ من قبلها ، فكأنّه لم يكن لازماً ولزم بإقرارهما نادرٌ جدّاً ؛ لأنّ مجرّد ذلك الاحتمال العقلي الذي لا يلتفت إليه عقل سليم لا يصدق [ عليه (١) ] الإتلاف الموجب للضمان عرفاً ، بل غايته احتمال إتلافٍ ضعيفٌ غايته. وهل يترك أصل البراءة الذي هو القاعدة المجمع عليها ، المدلول عليها كتاباً وسنّة بمثل ذلك الاحتمال؟!
فإن قلت : إلزام ما هو محتمل السقوط ولو بالاحتمال الضعيف أيضاً ضرر عليه.
قلنا : لو سلّم ذلك فاللاّزم ضمان ما يصلح أن يكون بإزاء ذلك الضرر عرفاً وقيمةً له لا نصف الصداق ؛ مع أنّها قد تكون أبرأته عن النصف ، أو تصالحه بشيء قليل بعد الصداق ، فالقول بضمان نصف الصداق مشكل.
وتوهّم الإجماع المركّب فيه بعد وجود أقوال شتّى في المسألة ، ولو كان بعضها ضعيف المأخذ فاسد ، والأصل يحتاج رفعه إلى دليل ثابت ، وإلاّ فهو أقوى دليل ، والله الموفِّق.
فروع :
أ : لو شهدا بالطلاق ، ففرّق ، فرجعا ، فقامت بيّنة أنّه كان بينهما رضاع محرّم مثلا فلا غرم على القول به ؛ إذ لا تفويت أصلاً.
ب : لو شهدا بالرضاع المحرّم ، وحكم به الحاكم بعد الترافع ، ففرّق ، ثم رجعا ، لم ينقض الحكم ، ولا غرم ، كما صرّح به في القواعد (٢) ؛ لعدم
__________________
(١) ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة العبارة.
(٢) قال في القواعد ٢ : ٢٤٥ ولو شهدا برضاع محرّم ثم رجعا ضمنا على القول بضمان البضع وإلا فلا.