وقد عرفت أنّ ذكر ظاهر الحال قرينة على إرادة المعرّفيّة ، سيّما مع ذكر الذبائح أيضاً ، فإنّ الأمر فيها على المعرّفيّة قطعاً.
هذا ، مع أنّه على فرض التعارض أيضاً يكون الترجيح لأخبار العدالة ؛ لموافقة الكتاب ، ومطابقة عمل الأصحاب.
فرع : اشتراط العدالة في قبول الشهادة يشمل النساء أيضا فيما تقبل فيه شهادتهن ؛ لرواية جابر المتقدّمة (١) ، مع عدم القول بالفصل.
ولا ينافيه ما يأتي من رواية عبد الكريم بن أبي يعفور (٢) المعلّقة قبول شهادتهن على أوصافٍ مخصوصة ؛ لاحتمال كون هذه الأوصاف عدالة النساء كما ذكره جماعة (٣) ، ولولاه لكانت الرواية أعمّ مطلقاً من حديث العدالة ، فلتخصّص به.
وهل يشمل الصبيان فيما تقبل فيه شهادتهم إن قلنا بتحقّق العدالة؟.
قيل : لا دليل على الاشتراط ، وإطلاق روايات قبول شهادة المملوك إذا كان عدلاً (٤) ممنوع ؛ لكونه في مقام بيان حكم آخر.
وقد يقال بالاشتراط ؛ لإطلاق بعض الروايات ، وحيث نقول بعدم تحقّق العدالة المعتبرة في الشهادة في الصبي كما يأتي يسقط هذا البحث عنّا.
نعم ، يمكن اشتراط الائتمان من الكذب فيهم ؛ للتعليل الوارد في موثّقة محمّد ، المتقدّمة في مسألة اشتراط البلوغ (٥).
__________________
(١) في ص ٥٣.
(٢) التهذيب ٦ : ٢٤٢ ، ٥٩٧ ، الإستبصار ٣ : ١٣ ، ٣٤ ، الوسائل ٢٧ : ٣٩٨ أبواب الشهادات ب ٤١ ح ٢٠.
(٣) منهم الشيخ في النهاية : ٣٢٥ ، العلاّمة في المختلف : ٧٠٤ ، الفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ٣٧٩.
(٤) انظر الوسائل ٢٧ : ٣٤٥ أبواب الشهادات ب ٢٣.
(٥) راجع ص ١١.