المختلف على الدين والعين (١) ، والحصر في رواية السكوني والمرسلة ينفيه ، وقد أشار بذلك المحقّق الأردبيلي ، حيث قال بعد حكاية القاعدة واحتمال الإجماع عليها ـ : إنّي لا أعرفهما (٢).
وبالجملة : الدليل خير متّبع ، وهو مع عدم الإلحاق ، والاقتصار على موضع الدليل ومحلّ الوفاق ، كما فعله الشيخ في النهاية والحلّي في السرائر والمحقّق في النافع (٣).
نعم ، تقبل شهادتهنّ في الوصيّة بالمال كما يأتي.
المسألة الثانية : يثبت بشهادة النساء منضمّات ومنفردات كلّ ما يعسر اطّلاع الرجال عليه غالباً كالولادة ، والبكارة ، والثيبوبة ، والحيض ، وعيوب النساء الباطنة ، كالقَرْن (٤) والرَّتَق (٥) والقرحة في الفرج بلا خلاف يوجد ، كما صرّح به جماعة منهم ابن زهرة (٦) لمسيس الحاجة ، والمعتبرة المستفيضة.
منها : الروايات الأربع لمحمّد بن الفضيل ، وأبي بصير ، والخارقي ، ورواية السكوني ، المتقدّمة في المسألة الثانية من القسم الأول (٧).
ومنها : صحيحة الحلبي : عن شهادة القابلة في الولادة ، قال : « تجوز
__________________
(١) المختلف : ٧١٣.
(٢) انظر مجمع الفائدة ١٢ : ٤٢٣.
(٣) النهاية : ٣٣٣ ، السرائر ٢ : ١١٦ ، المختصر النافع : ٢٨٨.
(٤) القَرْن : العفلة ، وهو لحم ينبت في الفرج ، وفي مدخل الذكر ، كالغدّة الغليظة ، وقد تكون عظماً مجمع البحرين ٦ : ٢٩٩.
(٥) الرَّتَق : هو أن يكون الفرج ملتحماً ليس فيه للذكر مدخل مجمع البحرين ٥ : ١٦٧.
(٦) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢٤.
(٧) راجع ص ٢٧٣ ٢٧٤.