ومنه يعلم عدم الحاجة الى تعريفه نسب الشاهدين أيضاً ، كما ذكره في الدروس (١) وغيره (٢).
المسألة العاشرة : إذا ثبتت عدالة الشاهد عند الحاكم يحكم بالاستمرار عليها إلى أن يظهر المنافي ؛ للاستصحاب الذي هو كالشاهدين حجة شرعية.
ومنه يظهر أنه لو علم العدالة السابقة ولم يظهر لها مزيل يستصحبها من غير حاجة إلى المزكي ، وكذا الجرح ، إلاّ إذا ادعى الخصم خلافه ، وحينئذٍ فإن أثبته فهو ، وإلاّ فيعمل بمقتضى الاستصحاب ، ولو ادّعى حينئذٍ على خصمه العلم بالخلاف فله إحلافه كما مرّ.
وقيل : إنّما يعمل بالاستصحاب إذا لم تمض مدّة يمكن تغيّر حاله فيها ، وإلاّ جدّد البحث ، ولا تقدير لتلك المدّة ، بل بحسب ما يراه الحاكم (٣). وليس بجيّد.
المسألة الحادية عشرة : قال في التحرير والقواعد : لو أقام المدّعى عليه بيّنة أنّ هذين الشاهدين شهدا بهذا الحقّ عند حاكم فردّ شهادتهما بفسقهما ، بطلت شهادتهما (٤).
أقول : إنّ ردّ الشهادة إمّا يكون مع الحكم للمشهود عليه أو بدونه ، بل تردّ الشهادة ويكتفى به ، ولا يحكم في الواقعة.
وعلى الأخير : إمّا يكون الردّ للفسق بعد دعوى المشهود عليه فسقهما
__________________
(١) الدروس ٢ : ٧٩.
(٢) انظر كشف اللثام ٢ : ٣٣٢.
(٣) حكاه عن بعضٍ في المبسوط ٨ : ١١٢.
(٤) التحرير ٢ : ١٨٤ ، القواعد ٢ : ٢٠٦.