والطلاق وغيرهما ، وعلمت الحقّ فيها.
ومنه : الديون عند جماعة (١) ، والأظهر خلافه ، كما يأتي.
وظهر من ذلك أنّ هذا القسم منحصر على المختار في النكاح.
القسم الثالث : ما لا تشترط فيه الذكورة ، بل تقبل فيه شهادة النساء منضمّات مع الرجال ومنفردات ، مع اليمين أو بدونها. وهاهنا مسائل :
المسألة الأُولى : تقبل شهادة النساء في الديون في الجملة ، بلا خلاف كما صرّح به جماعة (٢) ، بل بالإجماع كما عن السرائر والغنية والمختلف (٣) وغيرها (٤) ، بل بالإجماع المحقّق ، فهو الحجّة فيه.
مع الآية الكريمة ( فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتانِ ) (٥).
والنصوص المستفيضة ، كمرسلة يونس المتكرّر ذكرها ، وصحيحة الحلبي ، وروايتي داود بن الحصين والسكوني ، المتقدّمة جميعاً في المسألة الثانية من القسم الأول (٦) ، والرضوي المتقدّم في الخامسة منه (٧).
وصحيحة أُخرى للحلبي : « إنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أجاز شهادة النساء مع يمين الطالب في الدين ، يحلف بالله أنّ حقّه لحقّ » (٨).
__________________
(١) منهم ابن سعيد في الجامع للشرائع : ٥٤٢ ، صاحب الرياض ٢ : ٤٤٤.
(٢) منهم ابن إدريس في السرائر ٢ : ١٣٨ ، السبزواري في الكفاية : ٢٨٥ ، صاحب الرياض ٢ : ٤٤٤.
(٣) السرائر ٢ : ١٣٨ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢٤ ، المختلف : ٧١٣.
(٤) كالمسالك ٢ : ٤١٤.
(٥) البقرة : ٢٨٢.
(٦) راجع ص ٢٧٢ ٢٧٤.
(٧) راجع ص ٢٨٧.
(٨) الكافي ٧ : ٣٨٦ ، ٧ ، الفقيه ٣ : ٣٣ ، ١٠٦ ، التهذيب ٦ : ٢٧٢ ، ٧٣٩ ، الإستبصار ٣ : ٣٢ ، ١٠٧ ، الوسائل ٢٧ : ٢٧١ أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ١٥ ح ٣.