وثالثة : « إنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أجاز شهادة النساء في الدين وليس معهنّ رجل » (١).
ومرسلة الحلبي : « إنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أجاز شهادة النساء في الدين مع يمين الطالب ، يحلف بالله أنّ حقّه لحقّ » (٢).
وموثّقة منصور بن حازم المرويّة في الفقيه : « إذا شهد لطالب الحقّ امرأتان ويمينه فهو جائز » (٣) ، ورواها في التهذيب بواسطة واحد ثقة (٤).
ثم مقتضى إطلاق غير الاولى من الروايات المذكورة بل صريح الثلاثة الأخيرة سيّما الصحيحة الثالثة قبول شهادتهنّ ولو انفردن عن الرجل ، كما هو الحقّ المحكيّ عن الخلاف والمبسوط والنهاية والإسكافي والقاضي وابن حمزة والشرائع والإرشاد والقواعد والمختلف وشهادات التحرير والشهيدين (٥) ، بل كما قيل : الكليني والصدوق أيضاً (٦) ، وعن الخلاف : الإجماع عليه (٧).
__________________
(١) الفقيه ٣ : ٣٢ ، ١٠٠ ، التهذيب ٦ : ٢٦٣ ، ٧٠١ ، الإستبصار ٣ : ٢٢ ، ٦٩ ، الوسائل ٢٧ : ٣٥٦ أبواب الشهادات ب ٢٤ ح ٢٠.
(٢) الكافي ٧ : ٣٩٠ ، ٢ ، التهذيب ٦ : ٢٦٩ ، ٧٢٣ ، الإستبصار ٣ : ٢٩ ، ٩٥ ، الوسائل ٢٧ : ٣٥١ أبواب الشهادات ب ٢٤ ح ٢.
(٣) الفقيه ٣ : ٣٣ ، ١٠٥ ، الوسائل ٢٧ : ٢٧١ أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ١٥ ح ١.
(٤) التهذيب ٦ : ٢٧٢ ، ٧٣٨ ، الوسائل ٢٧ : ٣٥٩ أبواب الشهادات ب ٢٤ ح ٣١.
(٥) الخلاف ٢ : ٦٠٧ ، المبسوط ٨ : ١٧٤ ، النهاية : ٣٣٣ ، حكاه عن الإسكافي في المختلف : ٧١٢ ، القاضي في المهذّب ٢ : ٥٥٨ ، ابن حمزة في الوسيلة : ٢٢٢ ، الشرائع ٤ : ١٣٧ ، القواعد ٢ : ٢٣٩ ، المختلف : ٧١٣ ، التحرير ٢ : ٢١٢ ، الشهيد في الدروس ٢ : ١٣٧ ، ١٣٨ ، الشهيد الثاني في الروضة ٣ : ١٤٧.
(٦) انظر الرياض ٢ : ٤٤٤.
(٧) الخلاف ٢ : ٦٠٧.