وعلى هذا ، فلا محيص عن الأخذ بما يتيقّن إرادته من الملاهي ، وليس هو إلاّ صنف مخصوص يعبّر عنه بالفارسيّة بـ : « أنواع سازها » فيجب الاقتصار في الحكم بالتحريم بذلك ، سواء كان من الآلات المسمّاة في الأخبار المتعارفة في أزمنة الشارع ، أو المستحدثة في هذه الأزمان ، بشرط صدق العنوان ، وهو بالفارسيّة : « ساز » ويكون آلة له ومتّخذة لأجله ، ويحكم في غيره بمقتضى الأصل.
ومنه ما يشكّ في دخوله فيه ، كالصور ، وما يتّخذه السلاطين لإعلام العساكر وعلامة الجلال ، ويقال له بالفارسيّة : كُرْنا.
وكذا الصنج بالمعنى الذي فسّره به في القاموس (١) ، وهو : دفّتان من رصاص ونحوه ، يضرب بأحدهما على الآخر لاجتماع الناس.
وأمّا ما روي من قولهم : « إيّاك والصوانج ، فإنّ الشيطان يركض معك ، والملائكة تنفر عنك » (٢) فلا يصلح لإثبات الحرمة ؛ لاختلاف النسخة ، فإنّ في الأكثر : « الصوالج » فتأمّل.
وكذا الصولجان والكرة ونحو ذلك.
فروع :
أ : هل تختصّ حرمة استعمال آلات الملاهي باستعمالٍ خاصّ؟ كالإلهاء بها بما أُعدّت له مع قصد الإلهاء ، فلا يحرم استعمالها بهذا النحو لا بقصد اللهو ، كضرب الطبل أو الدفّ ، أو الطنبور للإعلام بدخول وقت أو خروجه ، أو طرد الحيوانات المؤذية من الزرع ونحو ذلك ، وكذا لا يحرم
__________________
(١) القاموس ١ : ٢٠٤.
(٢) فقه الرضا عليهالسلام : ٢٨٤ ، الفقيه ٤ : ٤١ ، ١٣٥.