المسألة الثالثة : قد استثنوا من الأصل المذكور أُمورا مخصوصة ، فاكتفوا في جواز الشهادة فيها بالعلم الحصولي لا مطلقاً ، بل بالتسامع والاستفاضة.
ثم إنّهم اختلفوا في تعداد تلك الأُمور ، فمنهم من خصّها بالنسب وحده ، وهو الإسكافي (١).
وعدّها في النافع أربعة ، بزيادة : الملك المطلق ، والوقف ، والزوجيّة (٢).
وفي الخلاف جعلها ستّة ، بزيادة : الولاء ، والعتق (٣). وكذلك في الكفاية ، ولكنه نقص : الولاء والزوجيّة ، وزاد : الموت والولاية (٤).
وفي القواعد سبعةً بزيادة : الموت ، والولاية للقاضي ، ونقص : الولاء (٥).
وفي التحرير ثمانيةً بزيادة : الولاء (٦).
وبعضهم تسعةً بزيادة : الرقّ ، والعدالة ، ونقص : الولاية (٧).
ومن متأخّري المتأخّرين من لم يحصرها في أُمور مخصوصة ، بل جوّزها في كلّ ما تتعذّر فيه المشاهدة في الأغلب (٨).
وعدّها في الشرائع في باب الشهادات ثلاثة : النسبة ، والموت ،
__________________
(١) نقله عنه في التنقيح الرائع ٤ : ٣١٠.
(٢) النافع : ٢٨٩.
(٣) الخلاف ٢ : ٦١١.
(٤) الكفاية : ٢٨٣.
(٥) القواعد ٢ : ٢٤٠.
(٦) التحرير ٢ : ٢١١.
(٧) كما في الرياض ٢ : ٤٤٧.
(٨) كما في كشف اللثام ٢ : ٣٨١.