والأُخرى : « لا تجوز شهادة النساء في الهلال ولا في الطلاق » (١).
والعلاء : « لا تجوز شهادة النساء في الهلال » (٢).
ورواية شعيب : « لا أُجيز في الطلاق ولا في الهلال إلاّ رجلين » (٣).
وبهذه الأخبار المعاضدة بعمل الأصحاب بل بظواهر الكتاب والأصل ـ يخصّص إن كان هناك عموم يشمل النساء ثم الهلال.
وأمّا رواية داود بن الحصين : « لا تجوز شهادة النساء في الفطر إلاّ شهادة رجلين عدلين ، ولا بأس بالصوم بشهادة النساء ولو امرأة واحدة » (٤).
فلا تنافي ما مرّ ؛ لجواز الصوم احتياطاً من دون شهادة أيضاً ، ومع التنافي لا تعارضه ، سيّما مع مخالفتها الإجماع القطعي من الاكتفاء بالمرأة الواحدة.
المسألة الثانية : تشترط في ثبوت الطلاق الذكورة المحضة أيضاً ، ولا تقبل فيه شهادة النساء مطلقاً ، على الأظهر الأشهر بين من تقدّم وتأخّر.
للصحاح الثلاث : لمحمّد وقد تقدّمت والحلبي ، وفيها : عن شهادة النساء في النكاح ، قال : « تجوز إذا كان معهنّ رجل ، وكان علي عليهالسلام يقول : لا أُجيزها في الطلاق » قلت : تجوز شهادة النساء مع الرجل في الدين؟ قال : « نعم » الحديث (٥).
__________________
(١) الكافي ٧ : ٣٩١ ، ٦ ، الوسائل ٢٧ : ٣٥٣ أبواب الشهادات ب ٢٤ ح ٨.
(٢) التهذيب ٦ : ٢٦٩ ، ٧٢٥ ، الإستبصار ٣ : ٣٠ ، ٩٧ ، الوسائل ٢٧ : ٣٥٦ أبواب الشهادات ب ٢٤ ح ١٨.
(٣) التهذيب ٤ : ٣١٦ ، ٩٦٢ ، الوسائل ١٠ : ٢٨٩ أبواب أحكام شهر رمضان ب ١١ ح ٩.
(٤) التهذيب ٦ : ٢٦٩ ، ٧٢٦ ، الإستبصار ٣ : ٣٠ ، ٩٨ ، الوسائل ١٠ : ٢٩١ أبواب أحكام شهر رمضان ب ١١ ح ١٥.
(٥) الكافي ٧ : ٣٩٠ ، ٢ ، التهذيب ٦ : ٢٦٩ ، ٧٢٣ ، الإستبصار ٣ : ٢٩ ، ٩٥ ، الوسائل ٢٧ : ٣٥١ أبواب الشهادات ب ٢٤ ح ٢.