وحكم الحاكم به لعلمه أو شهادة العدلين أو الاستفاضة العلميّة ، أو بدون سبق دعوى.
فعلى الأول : فلا شكّ في بطلان الشهادة ، بل عدم جواز سماع الشهادة للترافع ؛ إذ لا يجوز سماع دعوى حَكَمَ فيها حاكم آخر.
وعلى الثاني : فكذلك أيضاً ؛ لأنّ دعوى المشهود عليه فسق الشاهدين لهذه الواقعة دعوى شرعيّة رفعها إلى الحاكم وإن كانت لأجل أمر آخر وحكم الحاكم بثبوت دعواه ؛ لأنّ ردّ الشهادة هو الحكم بالثبوت ، فيجب إمضاؤه.
وعلى الثالث : فلا وجه لبطلان الشهادة.
وجعل إنكار المدّعى عليه دعوى لفسق الشهود ممنوع ؛ إذ قد يصرّح بعدالتهما ولا يقبله الحاكم ؛ لعلمه بالفسق ، أو عدم قبوله تعديل المدّعى عليه ، وقد يصرّح بعدم العلم بحالهما.
ولا يحضرني حينئذٍ وجه آخر لبطلان الشهادة ؛ لأنّ الثابت عند مجتهد إن كان من قبيل الفتاوى ليس حجّة على غيره وغير مقلّديه ، وإن كان من غيرها فليس حجّة على أحد إلاّ ما كان حكماً بعد التنازع والترافع ، فيكون حجّة في تلك الواقعة خاصّة.
وعلى هذا ، فلو حكم بالفسق في الصورتين الأُوليين أيضاً يكون مخصوصاً بهذا الحقّ من هذا المدّعى على ذلك المدّعى عليه خاصّة ، ولا يتعدّى إلى غير ذلك المورد.
وكذا التعديل عند حاكم آخر.
المسألة الثانية عشرة : لو رضي الخصم بأن يحكم عليه بشهادة فاسق أو فاسقين لم يصحّ ؛ والوجه ظاهر.