وكذا إن رضي بالحكم بالتعديل بخطّ المزكّي ؛ لأنّه ليس بمقبول ولو شهد عدلان بأنّه خطّه أو عرفه الحاكم.
السادس من شروط الشاهد : أن لا يكون متّهما (١). بلا خلاف يوجد كما قيل (٢) بل بالإجماع كما في المسالك والمفاتيح وشرحه (٣) وغيرها (٤) ؛ للنصوص المستفيضة المعتضدة بالاعتبار ، كالصحاح الأربع.
أحدها لابن سنان : ما يردّ من الشهود؟ قال : فقال : « الظنين والمتّهم » قال : قلت : فالفاسق والخائن؟ قال : « ذلك يدخل في الظنين » (٥).
وثانيهما لسليمان بن خالد (٦) ، وهي كالأُولى ، إلاّ أنّ فيها : « والخصم » مكان : « والمتّهم ».
وثالثها ورابعها لأبي بصير (٧) وعبيد الله الحلبي (٨) ، وهما أيضاً كالأُولى ، إلاّ أن زاد فيهما : « والخصم » بعد : « المتّهم ».
وموثّقة سماعة : عمّا يردّ من الشهود ، فقال : « المريب ، والخصم ،
__________________
(١) وقد تقدّمت خمسةٌ منها ، وهي : البلوغ ، كمال العقل ، الإسلام ، الإيمان ، العدالة.
(٢) انظر الرياض ٢ : ٤٣٢.
(٣) المسالك ٢ : ٤٠٥ ، المفاتيح ٣ : ٢٧٨.
(٤) انظر الكفاية : ٢٨١.
(٥) الكافي ٧ : ٣٩٥ ، ١ ، التهذيب ٦ : ٢٤٢ ، ٦٠١ ، الوسائل ٢٧ : ٣٧٣ أبواب الشهادات ب ٣٠ ح ١.
(٦) الكافي ٧ : ٣٩٥ ، ٢ ، التهذيب ٦ : ٢٤٢ ، ٦٠٢ ، الوسائل ٢٧ : ٣٧٣ أبواب الشهادات ب ٣٠ ح ٢.
(٧) الكافي ٧ : ٣٩٥ ، ٣ ، التهذيب ٦ : ٢٤٢ ، ٥٩٨ ، الوسائل ٢٧ : ٣٧٣ أبواب الشهادات ب ٣٠ ح ٣.
(٨) الفقيه ٣ : ٢٥ ، ٦٦ ، الوسائل ٢٧ : ٣٧٤ أبواب الشهادات ب ٣٠ ح ٥.