الوجوه ، أو ما فسّره الإمام في تفسيره في الخبر الأول ، وعلى كلّ تقدير لا يشمل نحو المغفّل. واحتمال المعنى الآخر لو كان أيضاً يوجب الإجمال المسقط للاستدلال بالعمومات.
الثالث : الإسلام.
فلا تقبل شهادة الكافر مطلقاً.
لا لصدق الفاسق والظالم المنهيّ عن الركون إليه ؛ لاحتمال المناقشة فيهما بمنع الصدق في الأول ، وكونه ركوناً في الثاني.
ولا للإجماع ؛ لأنّه لا يثبت إلاّ في الجملة ، فلا يفيد في المطلق.
بل للأصل المتقدّم ، والأخبار ، كروايتي السكوني :
أُولاهما : « إنّ أمير المؤمنين عليهالسلام كان لا يقبل شهادة فحّاش ، ولا ذي مخزيةٍ في الدين » (١).
والأُخرى : « لا تُقبَلُ شهادة ذي شحناء ، أو ذي مخزيةٍ في الدين » (٢).
والمرويّ في مجالس الصدوق : أخبِرني عمّن تقبل شهادته ومن لم تقبل ، فقال : « يا علقمة ، كلّ من كان على فطرة الإسلام جازت شهادته » الحديث (٣).
والأخبار الدالّة على أنّ مقبول الشهادة إنّما هو من ولد على الفطرة (٤).
بضميمة صحيحة ابن سنان : عن قول الله تعالى ( فِطْرَتَ اللهِ الَّتِي
__________________
(١) الكافي ٧ : ٣٩٦ / ٧ ، التهذيب ٦ : ٢٤٣ / ٦٠٣ ، الوسائل ٢٧ : ٣٧٧ أبواب الشهادات ب ٣٢ ح ١.
(٢) الفقيه ٣ : ٢٧ / ٧٣ ، الوسائل ٢٧ : ٣٧٨ أبواب الشهادات ب ٣٢ ح ٥.
(٣) الأمالي : ٩١ / ٣ ، الوسائل ٢٧ : ٣٩٥ أبواب الشهادات ب ٤١ ح ١٣.
(٤) الوسائل ٢٧ : ٣٩١ أبواب الشهادات ب ٤١.