الفصل السادس
في الطوارئ من موت الشهود وفسقهم ورجوعهم عن الشهادة
في العقوبات ، أو البضع ، أو الأموال ، وحكم شهادة الزور.
وفيه مسائل :
المسألة الاولى : لو شهد عدلان على أمر عند الحاكم ، فطرأ فسقهما بعده ، فإن كان بعد الحكم لم يضرّ ، ولا ينقض إجماعاً ؛ له ، وللاستصحاب.
وإن كان قبله ، فإن كان المشهود به من حقوق الله فيطرح الشهادة إجماعاً محقّقاً ومحكيّاً (١) ؛ له ، ولدرء الحدود بالشبهة ، ولا شكّ أنّ مثل ذلك يسمّى شبهة.
وإن كان من حقوق الناس ففيه خلاف ، فذهب الشيخ في الخلاف وموضع من المبسوط والحلّي والمحقّق والفاضل في التحرير والقواعد وموضع من الإرشاد إلى عدم القدح (٢) ؛ لأنّ المعتبر فيهما هو العدالة حال الأداء.
وفي موضع آخر من المبسوط والفاضل في المختلف وموضع من الإرشاد والشهيد في الدروس إلى القدح (٣).
لكونهما فاسقين حال الحكم ، فيلزم الحكم بشهادة الفاسقين.
__________________
(١) كما في الكفاية : ٢٨٧ ، الرياض ٢ : ٤٥٧.
(٢) الخلاف ٢ : ٦٣٢ ، المبسوط ٨ : ٢٤٤ ، الحلّي في السرائر ٢ : ١٧٩ ، المحقق في الشرائع ٤ : ١٤٢ ، التحرير ٢ : ٢١٣ ، القواعد ٢ : ٢٤٧ ، الإرشاد ٢ : ١٦٨.
(٣) المبسوط ٨ : ٢٣٣ ، المختلف : ٧٢٨ ، الإرشاد ٢ : ١٦٥ ، الدروس ٢ : ١٣٢.