خصّصه في نفس المرسلة أيضاً ، حيث صرّحت بالثبوت باليمين المردودة أيضاً.
وكذا مفهوم : إن لم يكن رجل ؛ مع أنّ المذكور فيها : « فإن لم يكن شاهد » ، وإطلاق الشاهد على المؤنّث شائع.
وعلى الرابع : أنّه مخالف لعمل الأصحاب ، ومعارض بالأخبار الكثيرة من ثبوت الوصيّة بالمال ، كما يأتي.
فروع :
أ : يشترط في الحكم بشهادتهنّ هنا منفردات عن الرجال ضمّ اليمين وإن كنّ أربع نسوة ، بلا خلاف فيه يوجد ، بل جعله بعض مشايخنا المعاصرين قطعيّاً (١).
ويدلّ عليه مفهوم الحصر في المرسلة ، حيث جعلت استخراج الحقوق الذي هو الحكم بالأربعة ، خرج منها : النساء مع الرجل بالإجماع والكتاب والسنّة ، ومع اليمين بصحيحة الحلبي الثانية ومرسلته والموثّقة ، حيث إنّه لا يمين مع الرجال إجماعاً ، فبقي الباقي.
ولا تخرجه رواية السكوني ، ولا الرضوي ، ولا الصحيحة الثالثة ، من جهة عدم اشتمالها على ذكر اليمين ، لان قبول الشهادة وإجازتها غير الحكم ، واستخراج الحق بها غير مستلزم له ، ولذا ورد قبول شهادة الزوج والولد والأخ وغيرهم ؛ مع أنّه لا يحكم بها الا مع شاهد أو يمين.
مع ان الرضوي ضعيف غير منجبر في المقام ، والصحيحة قضيّة في
__________________
(١) انظر الرياض ٢ : ٤٤٤.