أيضاً.
د : يجب في تحمّل الشهادة لشخص أو عليه أن يعرفه إمّا بعينه ، بأن ينظر إليه ، ويثبته في خاطره ، بحيث يمتاز عن غيره عنده عند الأداء ، أو يعيّن وصفه وحليته ، بحيث لا يشاركه غيره فيهما عادةً ، ويثبته إلى وقت الأداء.
أو يعرفه باسمه ونسبه ، بحيث يمتاز عن غيره ، بأن يكون معروفاً عنده ابتداءً.
أو يعرفه حين التحمّل معرفة علميّة حاصلة من الشياع ، حيث عرفت أنّ الشياع معرِّف للأنساب (١) أو يعرفه بشهادة رجلين عدلين ، بالإجماع كما قيل ؛ ويدلّ عليه كلام الحلّي في السرائر أيضاً (٢) ، كما يشعر به كلام الكفاية (٣).
لأصالة حجّية شهادة العدلين ، كما بيّنا في موضعه.
ولرواية ابن يقطين : « لا بأس بالشهادة على إقرار المرأة وليست بمسفرة إذا عُرِفت بعينها أو حضر من يعرفها ، فأمّا إن لا تُعرَف بعينها ولا يحضر من يعرفها ، فلا يجوز للشهود أن يشهدوا عليها وعلى إقرارها دون أن تسفر » (٤).
وقوله : « أو حضر من يعرفها » وإن شمل الواحد أيضاً والمرأة ، إلاّ أنّ الأقلّ من العدلين خارج بالإجماع.
__________________
(١) في « ق » : للإنسان.
(٢) السرائر ٢ : ١٢٦.
(٣) الكفاية : ٢٨٤.
(٤) الكافي ٧ : ٤٠٠ ، ١ ، الفقيه ٣ : ٤٠ ، ١٣١ ، التهذيب ٦ : ٢٥٥ ، ٦٦٥ ، الإستبصار ٣ : ١٩ ، ٥٧ ، الوسائل ٢٧ : ٤٠٢ أبواب الشهادات ب ٤٣ ح ٣.