فتأمّل.
ج : هل اللاّزم في المعرفة السؤال عن قبيلته ومحلّته معاً إذا اختلف الفريقان في المحل ، أو يكفي السؤال عن إحدى الطائفتين؟
الأظهر : السؤال عن الفريقين.
وهل يشترط السؤال عن جميع القبيلة أو المحلّة ، أو يشترط السؤال عن جمع ، أو يكفي مطلق السؤال؟
ظاهر قوله : « في قبيلته ومحلّته » كفاية مطلق السؤال ، ولكنّ الظاهر من قوله : « قالوا : ما رأينا منه إلاّ خيراً » اشتراط كون المسئولين جماعة ، بل الظاهر أنّ السؤال في القبيلة والمحلّة لا يتحقّق عرفاً إلاّ بالسؤال عن جماعة منهم.
وهل تشترط عدالتهم أم لا؟
الظاهر : الثاني ، وإلاّ لما اشترطت الجمعيّة ، وللإطلاق.
المسألة الثالثة : هل يشترط في العدالة اجتناب ما يسقط المروّة أيضاً ، أم لا؟
صرّح جماعة ولعلّهم الأكثر بالاشتراط ، ومنهم : المبسوط والسرائر والوسيلة والمختلف والتحرير والقواعد والإرشاد وتهذيب الأُصول والنهاية والمنية والدروس والذكرى والمفاتيح وجامع المقاصد واللّمعة والروضة وكشف الرموز (١) ، وحكاه في الكنز عن الفقهاء (٢) ، وفي المفاتيح والبحار
__________________
(١) المبسوط ٨ : ٢١٧ ، السرائر ٢ : ١١٧ ، الوسيلة : ٢٣٠ ، المختلف : ٧١٨ ، التحرير ٢ : ٢٠٨ ، القواعد ٢ : ٢٣٧ ، الدروس ٢ : ١٢٥ ، الذكرى : ٢٦٧ ، المفاتيح ١ : ٢٠ ، جامع المقاصد ٢ : ٣٧٢ ، اللمعة والروضة ٣ : ١٣٠.
(٢) كنز العرفان ٢ : ٣٨٤.