أنّه المشهور (١) ، وفي الكشف : أنّه المشهور بين الخاصّة والعامة ، ونقله في المدارك والذخيرة عن المتأخّرين (٢) ، واعتبره والدي العلاّمة رحمهالله.
والمحكيّ عن المفيد والعدّة ونهاية الشيخ والحلبي والقاضي وموضع من الشرائع وروض الجنان والأردبيلي والمدارك والذخيرة والبحار : عدم الاشتراط (٣) ، واختاره بعض مشايخنا المعاصرين (٤).
ثم المروّة ، فقيل : إنّها في اللغة : الإنسانيّة كما في الصحاح ، أو الرجوليّة والكمال فيها كما عن العين ومحيط اللغة ، وأنّها اصطلاحاً : هيئة نفسانيّة تحمل الإنسان على الوقوف على محاسن الأخلاق وجميل العادات (٥).
وأمّا عبارات فقهائنا فقد اختلفت في التعبير عن المراد منها ، وعمّا يسقطها بكلمات متقاربة مدلولاً ، كالتجنّب عن الأُمور الدَّنيّة ، أو عمّا لا يليق بأمثاله من المباحات ، أو عمّا يسقط العزّة عن القلوب ويدلّ على عدم الحياء وعدم المبالاة بالانتقاص ، أو عمّا يؤذن بخباثة النفس ودناءة الهمّة من المباحات والصغائر والمكروهات ، أو عمّا يُستسخَر ويُستهزَأ به لأجله ، أو هي التخلّق بخلق أمثاله في زمانه ومكانه ، ونحو ذلك.
وقد يعدّ من مخالفات المروّة : الأكل والشرب في السوق لغير سوقي إلاّ مع غلبة العطش وفي الطرقات ، والمشي مكشوف الرأس بين الناس ،
__________________
(١) المفاتيح ١ : ٢٠ ، البحار ٨٥ : ٣٠.
(٢) المدارك ٤ : ٦٧ ، الذخيرة : ٣٠٣.
(٣) المفيد في المقنعة : ٧٢٥ ، النهاية : ٣٢٥ ، الحلبي في الكافي : ٤٣٥ ، القاضي في المهذّب ٢ : ٥٥٦ ، الشرائع ٤ : ١٢٧ ، الأردبيلي في مجمع الفائدة ٢ : ٣٥٢ ، المدارك ٤ : ٦٨ ، الذخيرة : ٣٠٥ ، البحار ٨٥ : ٣٠.
(٤) كما في الرياض ٢ : ٤٢٩.
(٥) كشف اللثام ٢ : ٣٧٤.