في الأغلب يد الموقوف عليهم أو المتولّي الخاصّ أو العامّ ، والاستفاضة المفيدة استفاضة تلك اليد ، وهذه اليد ممكنة الشهود غالباً ؛ وكذا الكلام في أمثالهما.
المسألة الخامسة : المشهور بين الأصحاب كما صرّح به جماعة (١) جواز الشهادة بالملك المطلق لشخص بمشاهدة الشيء في يده مع تصرّفه فيه مكرّراً ـ بنحو البناء والهدم والإجارة والصبغ والقصّ والخياطة وغيرها بلا منازع له ، وعن الخلاف الإجماع عليه (٢) ، وفي الشرائع نفي الريب عنه (٣) ، وعن المبسوط نسبته إلى روايات الأصحاب (٤) ، وحكي القول به عن الصدوق والكليني والخلاف والحلبي والقاضي والحلّي وعامّة المتأخّرين (٥) ونسب الخلاف فيه إلى النافع (٦).
وفيه تأمّل ؛ لأنّه جعل الأولى الشهادة بالتصرّف دون الملك ، وهو على الجواز أدلّ منه على المنع ، فلا يكون في المسألة مخالف معلوم وإن حكاه في المبسوط (٧) وغيره (٨) قولاً.
لا لما قيل من قضاء العادة بأنّ ذلك لا يكون إلاّ بالملك ، وجواز شرائه منه ، وأنّه متى حصل عند المشتري جاز له دعوى الملكيّة ، ولو ادّعى
__________________
(١) منهم السيوري في التنقيح ٤ : ٣١٠ ، السبزواري في الكفاية : ٢٨٤.
(٢) الخلاف ٢ : ٦١١.
(٣) الشرائع ٤ : ١٣٤.
(٤) المبسوط ٨ : ١٨٢.
(٥) الصدوق في الفقيه ٣ : ٣١ ، الكليني في الكافي ٧ : ٣٨٧ ، الخلاف ٢ : ٦١١ ، الحلبي في الكافي في الفقه : ٤٣٧ ، القاضي في المهذّب ٢ : ٥٦١ ، الحلّي في السرائر ٢ : ١٣٠ ؛ وحكاه عنهم وعن عامّة المتأخّرين في الرياض ٢ : ٤٥١.
(٦) المختصر النافع : ٢٨٩.
(٧) المبسوط ٨ : ١٨٢.
(٨) كما في إيضاح الفوائد ٤ : ٤٤٠ ، الكفاية : ٢٨٤.