لو كان الرجل ؛ لتضمّنه دعوى المال والدين المستلزمة للبينونة ، وتقبل شهادتهنّ على المال والدين مطلقاً (١).
وهو حسن لو ثبتت الكلّية الأخيرة بحيث تشمل المورد ، وأمّا قبولها وتخصيصها بغير المورد فيتوقّف على ثبوت مخصّصٍ غير الأصل ، فتأمّل.
والمسألة لا تخلو عن الإشكال.
المسألة الثالثة : تشترط في الحدود الذكورة المحضة ـ إلاّ ما استثني ، وما تجيء الإشارة إلى الخلاف فيه بلا خلاف فيه يوجد كما عن الغنيّة (٢) وفي غيره (٣) ، وصرّح بعض متأخّري المتأخّرين بالاتّفاق عليه.
لرواية السكوني المتقدّمة (٤) ، ورواية غياث بن إبراهيم : « لا تجوز شهادة النساء في الحدود ، ولا في القود » (٥) ، ونحوها رواية إسماعيل (٦).
وصحيحة جميل وابن حمران : تجوز شهادة النساء في الحدود؟ قال : « في القتل وحده » (٧).
وأمّا رواية البصري : « تجوز شهادة النساء في الحدود مع الرجل » (٨).
__________________
(١) انظر المسالك ٢ : ٤١٣.
(٢) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢٤.
(٣) كالرياض ٢ : ٤٤٣.
(٤) التهذيب ٦ : ٢٨١ ، ٧٧٣ ، الإستبصار ٣ : ٢٥ ، ٨٠ ، الوسائل ٢٧ : ٣٦٢ أبواب الشهادات ب ٢٤ ح ٤٢.
(٥) التهذيب ٦ : ٢٦٥ ، ٧٠٩ ، الإستبصار ٣ : ٢٤ ، ٧٧ ، الوسائل ٢٧ : ٣٥٨ أبواب الشهادات ب ٢٤ ح ٢٩.
(٦) التهذيب ٦ : ٢٦٥ ، ٧١٠ ، الإستبصار ٣ : ٢٤ ، ٧٨ ، الوسائل ٢٩ : ١٤٠ أبواب دعوى القتل وما يثبت به ب ٢ ح ٨.
(٧) الكافي ٧ : ٣٩٠ ، ١ ، التهذيب ٦ : ٢٢٦ ، ٧١١ ، الإستبصار ٣ : ٢٦ ، ٨٢ ، الوسائل ٢٧ : ٣٥٠ أبواب الشهادات ب ٢٤ ح ١.
(٨) التهذيب ٦ : ٢٧٠ ، ٧٢٨ ، الإستبصار ٣ : ٣٠ ، ١٠٠ ، الوسائل ٢٧ : ٣٥٦ أبواب الشهادات ب ٢٤ ح ٢١.