لي ، كما لا تسمع لو قال : ملك زيد لي (١).
ففيه : أنّ هذا إنّما كان يصحّ لو قلنا إنّهما يفيدان الملكيّة الواقعيّة ، وأمّا الظاهريّة فلا ؛ إذ معناه : أنّ الدار التي ملك زيد ظاهراً لي واقعاً.
المسألة السادسة : لا تجوز الشهادة برؤية الشاهد خطّه وخاتمه إذا لم يتذكّر الواقعة وإن أمن التزوير بلا خلاف إذا لم يكن معه عدل آخر ولا المدّعى ثقة ؛ للإجماع ، والأصل ، وعمومات اشتراط العلم ، وأدلّة اعتبار الحسّ كما مرّت ـ وخصوص المعتبرة ، كمرسلة الفقيه المتقدّمة في المسألة الأُولى (٢).
وحسنة الحسين بن سعيد : جاءني جيران لنا بكتاب زعموا أنّهم أشهدوني على ما فيه ، وفي الكتاب اسمي بخطّي قد عرفته ، ولستُ أذكر الشهادة ، وقد دعوني إليها ، فأشهد لهم على معرفتي أنّ اسمي في الكتاب ولستُ أذكر الشهادة؟ أو لا تجب لهم الشهادة عليَّ حتى أذكرها ، كان اسمي في الكتاب [ بخطي ] أم لم يكن؟ فكتب : « لا تشهد » (٣).
ورواية السكوني : « لا تشهد بشهادة لا تذكرها ، فإنّه من شاء كتب كتاباً ونقش خاتماً » (٤).
وإن عرف خطّه وخاتمه ، وعلم أنّه خطّه ، وكان معه عدل آخر ، وكان المدّعى ثقة ، ففي جواز الشهادة مع عدم التذكّر خلاف.
__________________
(١) انظر الشرائع ٤ : ١٣٤.
(٢) راجع ص ٣٢١.
(٣) الكافي ٧ : ٣٨٢ ، ٢ ، التهذيب ٦ : ٢٥٩ ، ٦٨٤ ، الإستبصار ٣ : ٢٢ ، ٦٧ ، الوسائل ٢٧ : ٣٢٢ أبواب الشهادات ب ٨ ح ٢ ؛ وما بين المعقوفين من المصادر.
(٤) الكافي ٧ : ٣٨٣ ، ٤ ، التهذيب ٦ : ٢٥٩ ، ٦٨٣ ، الإستبصار ٣ : ٢٢ ، ٦٦ ، الوسائل ٢٧ : ٣٢٣ أبواب الشهادات ب ٨ ح ٤.