للقاعدة ، وما يشابهه من أمثلة خلافها ، واختلفوا فيها ، مع عدم نصّ مخصوص على القبول فيه بما ذكرنا من الحصر المذكور في رواية السكوني (١) ، المخصّص به عموم رواية عبد الكريم (٢) ونحوه لو وجد.
بل يمكن إثبات أصل القاعدة به أيضاً ؛ لعدم كون كلّ ما كان مصداقاً لها ديناً لغةً ولا عرفاً ، فعدم القبول فيما يندرج تحتها هو الصحيح.
لا يقال : تعارض الحصر المذكور مرسلة يونس ، المصرّحة بأنّ استخراج الحقوق بأربعة ، وعدّ منها الرجل وامرأتين (٣) ، والحقوق أعمّ من الماليّة وغيرها.
قلنا : إنّه عدّ منها الرجل الواحد واليمين ، وقد عرفت اختصاصه بالديون بالنصوص ، ولازمه تخصيص الحقوق بها أيضاً ، أو التوقّف ، فلا يثبت في مطلق الحقوق ، والله العالم.
المسألة السابعة : ومن ذلك القسم : كلّ أمر غير الديون ـ لم يثبت فيه قبول شهادة النساء منفردات أو منضمّات فيه بدليل خاصّ به ؛ للحصر المتقدّم ، وستأتي الإشارة إلى بعض أمثلتها في ذيل الأقسام الثلاثة.
القسم الثاني : ما تشترط فيه الذكورة في الجملة لا المحضة ، فتقبل فيه شهادة النساء ولكن مع الرجل ، ومن ذلك القسم : النكاح على الأشهر الأظهر ، كما مرّ.
وقد عرفت الاختلاف في بعض آخر أيضاً ، كالجناية الموجبة للقود
__________________
(١) المتقدّمة في ص ٢٧٤.
(٢) المتقدّمة في ص ٢٧٨.
(٣) الكافي ٧ : ٤١٦ ، ٣ ، التهذيب ٦ : ٢٣١ ، ٥٦٢ ، الوسائل ٢٧ : ٢٤١ أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ٧ ح ٤.