في كلّ حال.
المسألة الثانية : ليس شيء من البصر والسمع شرطاً في القبول ، فتقبل شهادة الأعمى والأصمّ إذا جمعا سائر الشرائط ، وتحمّلاها حال الصحّة ، أو لم يفتقر المشهود به في الأول إلى الرؤية ، وفي الثاني إلى السماع.
بلا خلاف في الأول مطلقاً ، بل عن الانتصار والخلاف والغنية الإجماع عليه (١) ؛ وتدلّ عليه العمومات ، وخصوص روايتي محمّد بن قيس وثعلبة بن ميمون (٢) ، والمرويّ في الاحتجاج عن محمّد بن عبد الله الحميري ، عن صاحب الزمان عليهالسلام (٣).
وكذا في الثاني في الجملة ؛ للعمومات المذكورة ، بلا معارض لها ، سوى رواية جميل : عن شهادة الأصمّ في القتل؟ قال : « يؤخذ بأول قوله ، ولا يؤخذ بالثاني » (٤).
وحكي عن النهاية والقاضي وابن حمزة الفتوى بمضمونها (٥).
وردّها الأكثر بضعف السند ، والمخالفة للأُصول ، لأنّ القول الثاني إن كان منافياً للأول كان رجوعاً عنه ، فيجب ردّ الأول ، كما هي القاعدة في رجوع الشاهد. وإن كان موافقاً له يكون مؤكّداً له ، فلا ردّ. وإن كان غير مرتبط به فهو كلام مستقلّ لا دخل له بالأول.
__________________
(١) الانتصار : ٢٤٩ ، الخلاف ٢ : ٦١٢ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢٤.
(٢) الكافي ٧ : ٤٠٠ ، ١ و ٢ ، التهذيب ٦ : ٢٥٤ ، ٦٦٢ و ٦٦٣ ، الوسائل ٢٧ : ٤٠٠ أبواب الشهادات ب ٤٢ ح ١ ، ٢.
(٣) الاحتجاج : ٤٩٠ ، الوسائل ٢٧ : ٤٠٠ أبواب الشهادات ب ٤٢ ح ٤.
(٤) الكافي ٧ : ٤٠٠ ، ٣ ، التهذيب ٦ : ٢٥٥ ، ٦٦٤ ، الوسائل ٢٧ : ٤٠٠ أبواب الشهادات ب ٤٢ ح ٣.
(٥) النهاية : ٣٢٧ ، القاضي في المهذّب ٢ : ٥٥٦ ، ابن حمزة في الوسيلة : ٢٣٠.