من المتأخّرين (١) وتردّد الفاضل في القواعد (٢) توهّم فاسد جدّاً.
وأمّا قياسه على الوالد والولد فهو أفسد.
وأمّا صحيحة الحلبي فهي عن الدلالة خالية بالمرّة ؛ إذ ليس العتق إلاّ في كلام السائل ، ومع ذلك هو عتق فاسد ، فدلالتها على الجواز أشبه ، ولو دلّت فبمفهوم الوصف ، وهو ضعيف.
وأمّا عبارة الكنز فكونها رواية غير معلومة ، كما اعترف به المستدلّ به ، قال ـ بعد ذكر شواهد على عدم رواية فيه ـ : وكلّ هذا ظاهر في عدم رواية عليه بالخصوص ، وأمّا ما ذكره في الكنز من الرواية لعلّه اشتباه ، ويشبه أن يكون مراده بها إمّا الروايات المانعة مطلقاً بعد الحمل على المنع هنا خاصّة جمعاً ، أو خصوص الصحيحة الآتية (٣). انتهى.
ومراده من الصحيحة صحيحة الحلبي التي قدّمناها.
وأمّا أدلّة سائر الأقوال فضعفها ممّا مرّ في اشتراط انتفاء التهمة ، وما مرّ في عدم انحصار وجه الجمع ، بل دلالة الأخبار بانحصاره في الحمل على التقيّة ظاهر ، سيّما الاستدلال بصحيحة ابن أبي يعفور ، فإنّ التقييد فيها إنّما هو في السؤال ، ولو دلّ فبمفهوم الوصف ، وينافي ذيلها مذهب المستدلّ.
ومن جميع ما ذكر ظهر أنّ الأول هو أصحّ الأقوال ، ومن الله التوفيق
__________________
الإستبصار ٣ : ١٧ ، الحلبي في الكافي في الفقه : ٤٣٥ ، يحيى بن سعيد في الجامع للشرائع : ٥٤٠.
(١) منهم الشهيد الثاني في المسالك ٢ : ٤٠٧ ، السبزواري في الكفاية : ٢٨٣ ، الكاشاني في المفاتيح ٣ : ٢٨١.
(٢) القواعد ٢ : ٢٣٨.
(٣) انظر الرياض ٢ : ٤٣٧.