وأمّا صحيحة القدّاح : « جاء رجل من الأنصار إلى النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فقال : يا رسول الله ، أُحبّ أن تشهد لي على نحل (١) نحلتها ابني ، قال : ما لك ولد ساه؟ قال : نعم ، فقال : نحلتهم كما نحلته؟ قال : لا ، قال : فإنّا معاشر الأنبياء لا نشهد على حَيْف (٢) » (٣).
حيث إنّ المراد بالحيف ليس الحرام ، وإلاّ حكم رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ببطلان نحلته ، بل خلاف الاولى ، ولا يجوز ترك الواجب لذلك ، وليس ذلك ايضاً من الخصائص.
فلا تنافي المختار ؛ لأنّه ما دعا الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم ، بل قال : « أُحبّ ».
مع أنّه يمكن أن يعلم رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم تحمّل غيره ، فإنّه قضيّة في واقعة.
ومعنى قوله : « فإنّا معاشر الأنبياء » إلى آخره ، يمكن أن يكون : إنّا لا نترك الحائف على حيفه ، بل ننصحه حتى يتركه. فلم يشهد (٤) عليه.
فروع :
أ : هل الوجوب على الكفاية؟ كما عن الشيخ في المبسوط والنهاية والإسكافي والفاضلين والفخري والشهيدين والصيمري (٥) وغيرهم من
__________________
(١) أي هبة مجمع البحرين ٥ : ٤٧٨ ، وفي روضة المتقين ٦ : ١٨٣ : نخل ..
(٢) يعني على الظلم والجور مجمع البحرين ٥ : ٤٢. وفي الفقيه : الجَنَف ، وهو الميل والعدول عن الحق مجمع البحرين ٥ : ٣٣.
(٣) الفقيه ٣ : ٤٠ ، ١٣٤ ، الوسائل ٢٧ : ٤١٤ أبواب الشهادات ب ٥٥ ح ١.
(٤) في « ق » : نشهد ..
(٥) المبسوط ٨ : ١٨٦ ، النهاية : ٣٢٨ ، حكاه عن الإسكافي في المختلف : ٧٢٥ ، المحقّق في الشرائع ٤ : ١٣٨ ، العلاّمة في القواعد ٢ : ٢٤٠ ، الفخري في الإيضاح ٤ : ٤٤٢ ، الشهيد الأوّل في اللمعة ( الروضة البهية ٣ ) : ١٣٧ ، والدروس ٢ : ١٢٣ ، والشهيد الثاني في الروضة ٣ : ١٣٧ ، والمسالك ٢ : ٤١٥.