ومنقولاً مستفيضاً (١) ؛ للإجماع ، والأصل المتقدّم ، وما مرّ من الأخبار المعتبرة للأوصاف المنتفية في غير المميّز قطعاً ، والخبر المتقدّم المعتبر لبلوغ عشر سنين (٢).
المسألة الثالثة : الصبي المميّز والغير البالغ عشراً لا تقبل شهادته في غير الجنايات إجماعاً ، كما عن الإيضاح والمهذّب والصيمري (٣) ، بل محقّقاً ؛ ويدلّ عليه الأصل المتقدّم ، وروايتا محمّد بن حمران وجميل المتقدّمتان (٤) ، ورواية إسماعيل ، بلا معارض لشيءٍ منها ، سوى العمومات المتقدّمة المخصّصة ، ورواية طلحة (٥) في بعض الصور الشاذّة.
وفي الجنايات خلاف ، فمعظم الأصحاب كما في المهذّب ـ : عدم القبول ، وهو مذهب الشيخ في النهاية والحلّي (٦) وجمع آخر (٧) ؛ للأصل ، ومفهوم رواية إسماعيل المتقدّمة ، وبعض العمومات السابقة ، والشهرة المحكيّة.
وظاهر المسالك : ادّعاء الإيضاح الإجماع على عدم قبول شهادة من له دون العشر مطلقاً (٨). وليس كذلك ، بل صرّح في الإيضاح بالخلاف
__________________
(١) كما في الإيضاح ٤ : ٤١٧ ، الدروس ٢ : ١٢٣ ، المسالك ٢ : ٤٠٠ ، الرياض ٢ : ٤٢٤.
(٢) أي خبر إسماعيل بن جعفر المتقدّم في ص ١١.
(٣) حكاه عنهم في الرياض ٢ : ٤٢٤ ، وهو في الإيضاح ٤ : ٤١٧ ، وفي المهذّب البارع ٤ : ٥٠٧.
(٤) في ص ١٠.
(٥) المتقدّمة في ص ١١.
(٦) النهاية : ٣٣١ ، الحلّي في السرائر ٢ : ١٣٦.
(٧) كالمحقّق في الشرائع ٣ : ١٢٥ ، وابن سعيد في الجامع : ٥٤٠ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ٣٦٩.
(٨) المسالك ٢ : ٤٠٠.