فيمن له دون العشر في الجراح والقصاص ، ونسب الخلاف إلى الإسكافي والخلاف (١).
وكذا ما ذكره بعض مشايخنا المعاصرين من نسبة ظهور عدم الخلاف في المسألة من التنقيح (٢) ، فإنّه ليس كذلك ، بل ظاهره ادّعاء عدم القول بقبول شهادة الصبي مطلقاً (٣).
وعن الإسكافي والخلاف : القبول (٤) ، وهو ظاهر السيّد في الانتصار وابن زهرة في الغنية ، حيث حكما بقبول شهادة الصبيان في الشجاج والجراح بالإطلاق ، مدّعيين عليه إجماع الطائفة (٥) ؛ لصحيحة جميل ورواية ابن حمران المتقدّمتين ، الخاصّتين بالنسبة إلى أدلّة المنع ، المعتضدتين بنقل الإجماع من العدلين. وهو الحقّ ؛ لما ذكر.
وحمل قبول الشهادة فيهما على ما إذا بلغت حدّ الاستفاضة أو إرادة حصول اللوث منها خلاف الظاهر والحقيقة.
وقد يستدلّ أيضاً بما اشتهر عن أمير المؤمنين عليهالسلام (٦) ، وحكى في الانتصار روايته عن الخاصّة والعامّة في حكم ستّة غلمان (٧).
وفيه : أنّه قضيّة في واقعة ؛ مع أنّ استعمال الغلام في البالغ شائع ،
__________________
(١) الإيضاح ٤ : ٤١٧.
(٢) انظر الرياض ٢ : ٤٢٤.
(٣) التنقيح ٤ : ٢٨٥.
(٤) حكاه عن الإسكافي في الإيضاح ٤ : ٤١٧ ، الخلاف ٢ : ٦١٣.
(٥) الانتصار : ٢٥٠ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢٥.
(٦) الكافي ٧ : ٢٨٤ / ٦ ، الفقيه ٤ : ٨٦ / ٢٧٧ ، التهذيب ١٠ : ٢٣٩ / ٩٥٣ ، المقنعة : ٧٥٠ ، الوسائل ٢٩ : ٢٣٥ أبواب موجبات الضمان ب ٢ ح ١.
(٧) الانتصار : ٢٥١.