وتلخّص ممّا ذكرنا : أنّه لا دليل تامّاً على اشتراط ذلك الشرط ، والإجماعات المنقولة غير ثابتة ، وإرادته في الجملة منها ممكنة ، بل كما عرفت متعيّنة ، ولو سلّم الإطلاق فهو غير حجّة ، فالصواب رفع اليد عنه ، والرجوع في الموارد التي ذكروها إلى دليل آخر ، فإن وُجِدَ سبب موجب للردّ غير التهمة من إجماع أو دليل غيره فيجعل عنوان الشرط هو ذلك المورد بخصوصه ، وتردّ به ، وما ليس له سبب آخر والمورد هو سبب التهمة خاصّة قبلت الشهادة ، ونُفي الاشتراط.
وصرّح بذلك المحقّق الأردبيلي ، قال في مسألة اختفاء الشاهد للتحمّل : ليس مطلق التهمة رادّاً ، وإنّما يردّ بالتهمة إذا ثبت كونها رادّة بالنصّ أو الإجماع (١).
إلاّ أنّ المتأخّرين لمّا ذكروا جميع تلك الموارد في مطاوي ذلك العنوان فنحن أيضاً نذكرها فيه ، ونتكلّم فيها في مسائل :
المسألة الاولى : لا تُقبَل شهادة يُجَرّ بها نفع إلى الشاهد بالإجماع (٢) ؛ للأصل الخالي عن المعارض بالمرّة ؛ لاختصاص إطلاقات قبول الشاهد وعموماته ـ بحكم الإجماع القطعي والتبادر والظهور ، بل النصّيّة في كثير من الأخبار بالشاهد للغير ، حتى في صحيحة ابن أبي يعفور ، حيث قال : حتى تقبل شهادته لهم وعليهم (٣) ، فتبقى الشهادة للنفس تحت الأصل.
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان ١٢ : ٤٠٢.
(٢) في نسخة « ق » زيادة : في الجملة.
(٣) الفقيه ٣ : ٢٤ ، ٦٥ ، الإستبصار ٣ : ١٢ ، ٣٣ ، الوسائل ٢٧ : ٣٩١ أبواب الشهادات ب ٤١ ح ١.