ويدلّ عليه أيضاً نحو قوله في الروايات الكثيرة : عن الرجل يدّعي قِبَلَ الرجل الحقّ فلا تكون له بيّنة بماله ، قال : « فيمين المدّعى عليه ، فإن حلف فلا حقّ له » (١).
ولو كانت شهادته لحقّه مقبولة لما توجّه الحلف إلى المدّعى عليه ولم يسقط حقّه بحلفه ، بل يحلف نفسه.
وأصرح من الجميع مرسلة يونس المصرّحة بأنّ : « استخراج الحقوق بأربعة وجوه » إلى أن قال : « فإن لم تكن امرأتان فرجل ويمين المدّعى ، فإن لم يكن شاهد فاليمين على المدّعى عليه » (٢) حيث نفى كون نفسه شاهداً.
وعلى هذا ، فتدلّ على عدم قبولها في كلّ موضع من موارد الشركة حصلت فيه التهمة أو الريبة أيضاً الروايات المتقدّمة ؛ لفراغها عن معارضة عمومات قبول الشهادة.
بل تدلّ عليه أيضاً الروايات المتقدّمة ، المصرّحة بعدم قبول رواية الخصم ؛ لأنّه حينئذٍ يكون خصماً إذا كان طالباً لنفعه.
بل تدلّ عليه أيضاً في خصوص العادل مرسلة أبان : عن شريكين شهد أحدهما لصاحبه ، قال : « تجوز شهادته إلاّ في شيء له فيه نصيب » (٣).
فإنّ قوله : « تجوز شهادته » يخصّصه بالعادل ، فهي تعارض جميع عمومات القبول لو سلّم بالعموم والخصوص المطلقين ، فتخصّصها (٤) ؛
__________________
(١) الوسائل ٢٧ : ٢٤١ أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ٧.
(٢) الكافي ٧ : ٤١٦ ، ٣ ، التهذيب ٦ : ٢٣١ ، ٥٦٢ ، الوسائل ٢٧ : ٢٤١ أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ٧ ح ٤.
(٣) الفقيه ٣ : ٢٧ ، ٧٨ ، التهذيب ٦ : ٢٤٦ ، ٦٢٣ ، الإستبصار ٣ : ١٥ ، ٤٠ ، الوسائل ٢٧ : ٣٧٠ أبواب الشهادات ب ٢٧ ح ٣.
(٤) في « ح » : فيخصّصهما.