وهو يمنع عن كون قبول الشهادة المشتركة بين النفس والغير مطلقاً أيضاً ، بمعنى أنّ أصل شهادته ولو في حصّة الغير أيضاً مردودة.
وآخرها يدلّ على ردّ كلّ شهادة فيما للشاهد فيه نصيب.
ولا يضرّ اختصاص السؤال بالشريك ؛ إذ بعد ردّ شهادة شريك شخص في كلّ ماله فيه نصيب تردّ شهادة غير الشريك أيضاً بالإجماع المركّب ، بل يمكن دعوى ظهور العمومات أيضاً فيما كان مخصوصاً بالغير ، فلا يشمل الشهادة المشتركة.
والرضوي : « ولا تجوز شهادة الرجل لشريكه إلاّ فيما لا يعود نفعه إليه » (١).
وأمّا موثّقة البصري : عن ثلاثة شركاء ادّعى واحد وشهد الاثنان ، قال : « تجوز » (٢).
فمعارضةٌ مع موثّقته الأُخرى : عن ثلاثة شركاء شهد اثنان على واحد ، قال : « لا تجوز شهادتهما » (٣).
مع أنّه يجب الجمع بينهما ، بحمل الاولى على ما لم يكن له فيه نصيب ، بشهادة المرسلة المذكورة.
وقد ظهر ممّا ذكر أنّ المانع عن القبول هو كونها شهادة لنفسه أيضاً ، ووجود نصيب له فيه ، ويحصل حقّ له ، دون مجرّد الاتّهام ، فلا تقبل ولو لم تكن ريبة ولا تهمة ولا خصومة للشاهد في حقّه أيضاً.
__________________
(١) فقه الرضا « عليهالسلام » : ٢٦١ ، مستدرك الوسائل ١٧ : ٤٣٠ أبواب الشهادات ب ٢٢ ح ٥ ذ ح.
(٢) التهذيب ٦ : ٢٤٦ ، ٦٢٢ ، الإستبصار ٣ : ١٥ ، ٣٩ ، الوسائل ٢٧ : ٣٧٠ أبواب الشهادات ب ٢٧ ح ٤.
(٣) الكافي ٧ : ٣٩٤ ، ١ ، الوسائل ٢٧ : ٣٦٩ أبواب الشهادات ب ٢٧ ح ١.