ثم الشهادة الجارّة للنفع المردودة أعمّ من أن يكون النفع ثبوت عين له ، أو منفعة ، أو حقّ ، أو سلطنة بولاية ، أو وكالة ، أو نحو ذلك ؛ لصدق الشهادة للنفس في الجميع ، وصدق المدّعى والخصم لو كان في مقام مطالبة حقّه ، وصدق أنّه شيء له فيه نصيب ، وأنّه يعود إليه نفعه مطلقاً ولو لم يدّعه ولم يطلبه.
وكذا يعمّ ما كان دلالة الشهادة على نصيبه بالمطابقة ، بأن يشهد على حقّه فقط.
أو بالتضمّن ، بأن يشهد على ما هو شريك فيه : أنّه مغصوب في يد فلان.
أو بالالتزام ، بأن يشهد على شيء لشخص آخر يستلزم ذلك ثبوت حقّ له أيضاً ، كأن يشهد الوصيّ على دين للموصي ، أو أحد الشريكين على بيع أحدهما شقصه المستلزم لثبوت حقّ الشفعة له ؛ لصدق العنوان في الكلّ ، أو يشهد أحد الشريكين للآخر بثبوت ما يدّعيه من المال المشترك ، فإنّه وإن كان يشهد للغير ولكنّه يستلزم ثبوت حق له أيضاً.
لا يقال : إنّه ثبت حينئذٍ ما شهد به لغيره دون ما يتعلّق بنفسه.
قلنا : يلزم وجود الملزوم بدون اللاّزم من غير دليل رافع للملازمة.
والحاصل : أنّه لو قبلت شهادته فإمّا تقبل في اللاّزم والملزوم معاً ، أو في الملزوم أي حقّ الغير خاصّة ، أو لا تقبل في شيء منهما. والأول باطل ؛ لما مرّ ، والثاني كذلك ؛ لعدم تخلّف اللاّزم عن الملزوم ، فتعيّن الثالث.
فإن قيل : لِمَ لا يحكم بانتفاء الملازمة هنا ؛ لعمومات قبول الشهادة للغير ، كما قبلت في حكم الحاكم لشريكه؟