وبالصحيحين الأولين يقيّد إطلاق المرسلة والصحيحة الأخيرة بضمان الشهود بالنسبة إلى بقاء العين وعدمه.
وهل يقيّد الضمان في صورة التلف بعدم إمكان الرجوع إلى المحكوم له ، أم لا؟
الظاهر : لا ؛ لعدم المقيّد ، ولكن الظاهر أنّ المراد أنّه ضامن ، كما أنّ المحكوم له أيضاً كذلك إذا علم أنّه يعلم أنّ لا حقّ له ، فللمحكوم عليه الرجوع إلى أيّهما شاء.
وإذا رجع إلى الشاهد فهل له الرجوع إلى المحكوم له؟
فيه إشكال ، والأصل يقتضي العدم.
ثم إنّه يجب تشهير شاهد الزور في بلده وما حولها ؛ ليجتنب شهادتهم ويرتدع غيرهم ، وتعزيرهم بما يراه الحاكم ؛ للموثّقات الثلاث لسماعة (١).
فروع للمسائل المتقدّمة :
أ : لو شهد في واقعة أكثر من العدد المعتبر في شهود تلك الواقعة ـ كالستّة في الزنا ، والثلاثة في القتل والمال فرجع الزائد المستغنى عنه خاصّة ، فعن المحقّق : عدم توجّه غرم (٢) ؛ لثبوت الحقّ بالقدر المعتبر ،
__________________
(١) الاولى : الفقيه ٣ : ٣٥ ، ١١٧ ، ثواب الأعمال : ٢٢٥ ، ٤ ، الوسائل ٢٧ : ٣٣٣ أبواب الشهادات ب ١٥ ح ١.
الثانية : التهذيب ٦ : ٢٦٣ ، ٦٩٩ ، الوسائل ٢٧ : ٣٣٤ أبواب الشهادات ب ١٥ ح ٢.
الثالثة : الكافي ٧ : ٢٤١ ، ٧.
(٢) قال في الشرائع ٤ : ١٤٤ وربما خطر أنّه لا يضمن.