آخر أيضاً (١) ، ولم أجد تصريحاً بل ولا إشعاراً بالخلاف ، فالظاهر أنّه إجماعيّ محقّق ؛ فهو الدليل على حرمته.
مضافاً إلى قوّة احتمال صدق القمار عليه ، بل ظهوره من الأخبار ، حيث لم تخصّصه بآلة مخصوصة معدّة له.
وقال : « حتى الكعاب والجوز » (٢).
وفي الصحيح : « كانت قريش تقامر الرجل بأهله وماله » (٣).
وبذلك يوهن الاستدلال بالروايتين المتضمّنتين لاستثناء الريش في صورة العوض ؛ لإمكان القول بعدم حجّيتهما في هذه الصورة ؛ لمخالفتهما لظاهر الإجماع ، أو الشهرة العظيمة المخرجة للخبر عن الحجّية.
فالقول بالحرمة في هذه الصورة في غاية القوّة ، والله العالم.
المسألة الثانية : يحرم الاشتغال بالملاهي واستعمال آلات اللهو ، وحرمته مصرّح بها في أكثر كتب الأصحاب ، ذكره في النهاية والسرائر والشرائع والنافع والقواعد والإرشاد والتحرير والتذكرة والدروس والمسالك والكفاية (٤) وغيرها (٥) ، وفي الأخير : لا أعرف في حرمته خلافاً بين الأصحاب.
ونفى المحدّث المجلسي في حقّ اليقين الخلاف فيها بين الشيعة ، وفي
__________________
(١) كما في التنقيح ٢ : ٣٥٠.
(٢) في الكافي ٥ : ١٢٢ ، ٢ ، الوسائل ١٧ : ١٦٥ أبواب ما يكتسب به ب ٣٥ ح ٤.
(٣) الكافي ٥ : ١٢٢ ، ١ ، الوسائل ١٧ : ١٦٤ أبواب ما يكتسب به ب ٣٥ ح ١.
(٤) النهاية : ٣٢٥ ، السرائر ٢ : ٢١٥ ، الشرائع ٤ : ١٢٨ ، النافع : ٢٨٧ ، القواعد ٢ : ٢٣٦ ، التحرير ٢ : ٢٠٩ ، التذكرة ٢ : ٣٥٤ ، الدروس ٢ : ١٢٦ ، المسالك ٢ : ٤٠٤ ، الكفاية : ٢٨١.
(٥) انظر الرياض ٢ : ٤٣٠.