مكلّفاً ، بقرينة أنّه لا دلالة في الآيات المذكورة على الفرضيّة ، وأيضاً ذكر اتّباع الأحسن ، وهو غير مفروض قطعاً إذ المراد باللّغو : ما ثبت عدم حلّية إصغائه ، كالغناء والهجاء والغيبة.
ج : قُيّد الدفّ المحرّم في طائفة من كلمات الأصحاب كالمسالك وشرح الإرشاد للأردبيلي والكفاية (١) بالمشتمل على الجلاجل ؛ وأطلقه جماعة (٢) ، وهو المستفاد من رواية جامع الأخبار (٣) والأخبار المتضمّنة للملاهي وآلات اللهو (٤) ، فهو الأظهر.
د : صرّح في القواعد والشرائع والتحرير والإرشاد والدروس بحرمة استماع أصوات آلات اللهو (٥) ؛ وكأنّه لصدق الاشتغال المصرّح به في رواية الفضل (٦) ، ولعلّه لا خلاف فيه أيضاً ، وهو كذلك.
ومنع صدق الاشتغال بمجرّد مطلق الاستماع ، وتوقّفه على نوع مواظبة غير جيّد ، ولو سلّم يمكن أن يقال : إنّ تحريم المواظبة على الاستماع بحيث يصدق الاشتغال قطعاً يثبت تحريم مطلقه ؛ للإجماع المركّب ، وأمّا سماعها فلا ؛ للأصل ، وعدم صدق الاشتغال وإن وجب المنع نهياً عن المنكر.
__________________
(١) المسالك ٢ : ٤٠٤ ، الكفاية : ٢٨١.
(٢) منهم ابن إدريس في السرائر ٢ : ٢١٥ والعلاّمة في التذكرة ٢ : ٥٨١ ، وصاحب الحدائق ١٨ : ٢٠٠.
(٣) المتقدّمة في ص ١٦٠.
(٤) الوسائل ١٧ : ٣١٢ أبواب ما يكتسب به ب ١٠٠.
(٥) القواعد ٢ : ٢٣٦ ، الشرائع ٤ : ١٢٨ ، التحرير ٢ : ٢٠٩ ، الدروس : ١٩٠.
(٦) عيون أخبار الرضا عليهالسلام ٢ : ١٢١ ، الوسائل ١٥ : ٣٢٩ أبواب جهاد النفس ب ٤٦ ح ٣٣.