لما ذكر من الإطلاقات والعمومات الخالية عن المعارض بالمرّة.
خلافاً للسرائر والنافع وعن قضاء التحرير والتنقيح (١).
للاقتصار على موضع الإجماع ومنصوص الكتاب.
ومفهوم الصحيحة الأُولى.
وظاهر مرسلة يونس : « استخراج الحقوق بأربعة [ وجوه ] : بشهادة رجلين عدلين ، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ، فإن لم تكن امرأتان فرجل ويمين المدّعى ، فإن لم يكن شاهد فاليمين على المدّعى عليه » (٢).
حيث حصر الاستحقاق بالأربعة ، وليس منها النساء المنفردة ؛ مضافاً إلى تصريحها بأنّه إن لم يكن رجل فيرجع إلى يمين المدّعى عليه.
وصحيحة إبراهيم بن محمّد الهمداني : امرأة شهدت على وصيّة رجل لم يشهدها غيرها ، وفي الورثة من يصدّقها ، ومنهم من يتّهمها ، فكتب عليهالسلام : « لا ، إلاّ أن يكون رجل وامرأتان ، وليس بواجب أن تنفذ شهادتها » (٣).
ويرد على الأول : أنّ الاقتصار على المجمع عليه والمنصوص إذا لم يكن دليل على غيرهما.
وعلى الثاني : أنّ التقييد في كلام الراوي ، ولا اعتبار بمفهومه ؛ مع أنّ مفهومه أيضاً ليس من المفاهيم المعتبرة.
وعلى الثالث : أنّ مفهوم الحصر عامّ يجب تخصيصه بالدليل ، كما
__________________
(١) السرائر ٢ : ١١٦ ، ١٣٨ ، النافع : ٢٨٨ ، التحرير ٢ : ١٩٣ ، التنقيح ٤ : ٣٠٧.
(٢) الكافي ٧ : ٤١٦ ، ٣ ، التهذيب ٦ : ٢٣١ ، ٥٦٢ ، الوسائل ٢٧ : ٢٧١ أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ١٥ ح ٢ ؛ وما بين المعقوفين من المصادر.
(٣) التهذيب ٦ : ٢٦٨ ، ٧١٩ ، الإستبصار ٣ : ٢٨ ، ٩٠ ، الوسائل ٢٧ : ٣٦٠ أبواب الشهادات ب ٢٤ ح ٣٤.