الاستصحاب فرع الثبوت ، ولذا لا تثبت بشهادة واحد بملكيّة زيد في شيء في العام الماضي ، وأُخرى بملكيّته اليوم ملكيّة اليوميّة ، بخلاف ما لو شهدا معاً بالملكيّة في الماضي ، فإنّها تثبت على ما ذكرنا في موضعه من جواز استصحاب الحاكم.
فإن قيل : فعلى هذا يلزم ثبوت ملكيّة المشهود له للمشهود به في الفرع الأول من الفروع الاولى وهو ما إذا شهد أحدهما بالبيع والآخر بالإقرار به لأنّ لازم كلّ منهما ملكيّة المشهود له للمبيع ، وهو أمر واحد ممكن الوجود.
قلنا : نعم ، يلزم ذلك ، ولو قلنا به ما أتينا بمنكر من القول وزوراً ؛ إذ لم يدلّ دليل عقليّ ولا نقليّ على خلافه ، ولم يثبت إجماع على بطلانه وإن ذكره الفاضلان (١) وغيرهما (٢) ، وتبعهم جمع ممّن لحقهم (٣).
__________________
(١) المحقق في الشرائع ٤ : ١٤١ ، العلاّمة في التحرير ٢ : ٢١٣.
(٢) كالشهيد الثاني في المسالك ٢ : ٤١٨.
(٣) كالسبزواري في الكفاية : ٢٨٧.