وعلى هذا ، فإن كان التغاير المفروض في الملزوم أو الكلّ المشهود به مسرياً ومتعدّياً إلى اللازم والجزء ، وبدونه لم يتحقّق أحدهما ، لم تسمع الشهادة على أحدهما ؛ لأنّه إمّا غير متحقّق الوجود أو غير متّحدين كمثال الغصب والقذف والبيع ، المذكورات في فروع الأول لأنّه إن أُخذ المشهود به جنس هذه الامور بلا فصل لم يمكن وجوده خارجاً وإن اتّحد في الشهادتين. وإن أُخذ الجنس مع الفصل وإن أمكن وجوده ولكن فصله المشهود به ليس أمراً واحداً ، وغير المشهود به لا وجه لإثباته.
وإن كان التغاير في الملزوم خاصّة من غير التعدّي إلى اللازم ، وكان اللازم ممكن التحقّق في الخارج ، تسمع الشهادة عليه ويثبت ، كمثال الإقرار والوصيّة في الفروع الثانية ، فإنّ الملزوم الذي هو الإقرار وإن تغاير في الشهادتين وقتاً أو قدراً ، ولكن لازمهما الذي هو تعلّق حقّ المقرّ له بالمقرّ به ، أو القدر الناقص ، أو استحقاق الموصى له للموصى به بعد موته أمر واحد ممكن الوجود في الخارج ، والمشخّصان المذكوران في الشهادة ليسا مشخّصين للاّزم أصلاً ، فيكون اللازم مشهوداً به ، غاية الأمر عدم بيان بعض مشخّصاته ، وهو غير مضرّ ـ كما مرّ في المسألة الثالثة وليس من قبيل الشهادة بالفرس والإبل المتعدّي فيها تغاير المشخّصين إلى اللازم أيضاً.
نعم ، يشترط في ثبوت المقرّ به في الشهادة على الإقرارين : العلم باتّحاد المقرّبة فيهما ، فلو احتمل التغاير لم يثبت ، كما إذا شهد أحدهما : أنّه أقرّ لزيد بدينار في العام الماضي ، والآخر : أنّه أقرّ له به أمس ، ولم يعلم من الخارج اتّحاد المقرّ به.
ولا يفيد ضمّ الاستصحاب بالأُولى إلى الأمس حتى يتّحدا ؛ لأنّ