وقوله عليهالسلام في مرسلة يونس : « فإذا كان ظاهره ظاهراً مأموناً جازت شهادته ولا يسأل عن باطنه » (١) ، فإنّ المراد بالمأمون إمّا المأمون من جميع الحيثيّات ، أو من جهة الشهادة ، وعلى التقديرين لا يشمل مثل المُغَفَّل.
ولو قيل باحتمال كونه مأموناً من الكذب ، قلنا : لا شكّ أنّه لا يتعيّن ذلك المعنى ، فلو احتمل يدخل الإجمال ، ويبطل بالعمومات الاستدلال ، ويبقى أصل عدم القبول.
وموثّقة سماعة : عمّا يردّ من الشهود ، فقال : « المريب ، والخصم ، والشريك » (٢) ، ولا شكّ أنّ المغفّل ونحوه مريب أي مُوقِع في الريب أو شكيك ، أي مورث للشكّ.
ورواية السكوني : « إنّ شهادة الأخ لأخيه تجوز إذا كان مرضيّاً ومعه شاهدٌ آخر » (٣).
والمرويّ في تفسير الإمام عليهالسلام عند تفسير قوله تعالى ( مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ ) قال : « كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يحكم بين الناس بالبيّنات والايمان » إلى أن قال : « فإن أقام بيّنةً يرضاها ويعرفها أنفذ الحكم » الحديث (٤).
فإنّ المراد بالمرضيّ أو يرضاها إمّا المختار في الشهادة ، أو من جميع
__________________
(١) الكافي ٧ : ٤٣١ / ١٥ ، الفقيه ٣ : ٩ / ٢٩ ، التهذيب ٦ : ٢٨٣ / ٧٨١ ، الإستبصار ٣ : ١٣ / ٣٥ ، الوسائل ٢٧ : ٣٩٢ أبواب الشهادات ب ٤١ ح ٣ وفيه بتفاوتٍ يسير.
(٢) التهذيب ٦ : ٢٤٢ / ٥٩٩ ، الإستبصار ٣ : ١٤ / ٣٨ ، الوسائل ٢٧ : ٣٧٨ أبواب الشهادات ب ٣٢ ح ٣.
(٣) التهذيب ٦ : ٢٨٦ / ٧٩٠ ، الوسائل ٢٧ : ٣٦٨ أبواب الشهادات ب ٢٦ ح ٥.
(٤) تفسير الإمام العسكري عليهالسلام : ٦٧٣ / ٣٧٥ ٣٧٦ ، الوسائل ٢٧ : ٢٣٩ أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ٦ ح ١.