للرواية المذكورة ، مضافة إلى الحصر المستفاد من رواية السكوني : « شهادة النساء لا تجوز في طلاق ولا نكاح ولا حدود ، إلاّ الديون وما لا يستطيع إليه النظر للرجال » (١).
ولا شكّ أنّ شهادتهنّ الفرعيّة إنّما هي على الشهادة ، وهي ليست من الديون ولا مالا يستطيع إليه النظر للرجال.
فإن قيل : المراد من ذلك ليس أن يكون خصوص المشهود به الديون ، بل تكون هي مقصود المستشهد من طلب الإقامة ، وإلاّ تثبت الحدود أيضاً بشهادة الفرع ؛ لأنّ المشهود به فيها أيضاً الشهادة دون الحدّ.
قلنا : معنى قوله : « إلاّ الديون » أنّه تسمع شهادتهنّ في الديون ، وشهادة الفرع ليست منها حقيقة ، والخروج عن الحقيقة في الحدّ بالقرينة ـ حيث إنّه لا يمكن أن يكون المراد شهادة الفرع على نفس الحدّ لا يوجب الخروج عنها فيما لا قرينة فيه.
مع أنّ المذكور في روايتي الحدود : أنّه لا تقبل شهادة على شهادة في حدّ (٢) ، وقوله : « في حدّ » متعلّق بالشهادة الثانية.
خلافاً للمحكيّ عن الإسكافي والخلاف وموضع من المبسوط (٣) ، واختاره في المختلف (٤) ، وعن الخلاف : الإجماع عليه ووردت الأخبار به (٥).
للإجماع المنقول.
__________________
(١) التهذيب ٦ : ٢٨١ ، ٧٧٣ ، الإستبصار ٣ : ٢٥ ، ٨٠ ، الوسائل ٢٧ : ٣٦٢ أبواب الشهادات ب ٢٤ ح ٤٢.
(٢) راجع ص ٣٨٦.
(٣) نقله عن الإسكافي في المختلف : ٧٢٤ ، الخلاف ٢ : ٦٣٠ ، المبسوط ٨ : ٢٣٤.
(٤) المختلف : ٧٢٤.
(٥) الخلاف ٢ : ٦٣٠.