والمسالك الإجماع عليه (١).
ودونه الثاني ، ودونه الثالث ؛ لوقوع الخلاف فيهما عن الإسكافي ، فإنّه قال بالتحمّل في صورة الاسترعاء خاصّة (٢) ، وظاهره المنع فيما عداها. وفي الأخيرة عن الفاضلين (٣) وغيرهما (٤) ، فتردّدوا فيها.
ولكن قال الكلّ بعدم التحمّل في غير تلك الصور ، وهو الصورة الرابعة ، وهي أن يقول : أشهد أنّ عليه كذا ، من دون استرعاء ، ولا في مجلس الحكم ، ولا ذكر سبب.
قال في السرائر : فأمّا إن لم يكن هناك استرعاء ، ولا سمعه يشهد عند الحاكم ، ولا عزاه إلى سبب وجوبه مثل أن سمعه يقول : أشهدُ أنّ لفلان ابن فلان على فلان بن فلان درهماً فإنّه لا يصير بهذا متحمّلاً للشهادة على شهادته. انتهى (٥).
إلاّ أنّ في الشرائع استشكل فيها (٦).
قيل : لاشتمالها على الجزم الذي لا يناسب العدل أن يتسامح به ، فالواجب إمّا القبول فيها كما في الثالثة أو الردّ كذلك ، لكن الأول بعيد ، بل لم يقل به أحد ، فيتعيّن الثاني (٧).
قيل بعد ذكر هذه المراتب ـ : أنّها خالية عن النصّ ، فينبغي الرجوع
__________________
(١) الإيضاح ٤ : ٤٤٥ ، التنقيح ٤ : ٣١٩ ، المسالك ٢ : ٤١٦.
(٢) نقله عنه في المختلف ٧٢٩.
(٣) المحقّق في الشرائع ٤ : ١٣٩ ، الفاضل في القواعد ٢ : ٢٤١.
(٤) كالشهيد في الدروس ٢ : ١٤٢.
(٥) السرائر ٢ : ١٢٩.
(٦) الشرائع ٤ : ١٣٩.
(٧) انظر مفاتيح الشرائع ٣ : ٢٩٤.